شرح العمدة في الفقه

إبدأ تصفح الكتاب

إسم الكتاب

شرح العمدة في الفقه

إسم المؤلف أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس
ولادة المؤلف 661
وفاة المؤلف 728
عدد الأجزاء 3
دار النشر مكتبة العبيكان
مدينة النشر الرياض
سنة النشر 1413
رقم الطبعة الأولى
إسم المحقق د. سعود صالح العطيشان

للذهاب إلى صفحة معينة، أدخل رقم الجزء: و رقم الصفحة

أبرز مواضيع هذا الكتاب:
  1. رب يسر وأعن
  1. كتاب الطهارة
  1. مسألة خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات
  1. مسألة
  1. مسألة فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وما سوى ذلك يتنجس بمخالطته النجاسة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل في بيان النجاسات وهي اما حيوان او جماد اما الحيوان فقد تقدم ذكره وما تحلل من ظاهره مثل ريقه ودمعه وعرقه فهو مثله وأما روث غير المأكول وبوله فهو نجس بكل حال الا ما لا نفس له سائلة فإن روثه وبوله وجميع رطوباته طاهرة وكذلك لبن غير المأكول كالحمر لا يجوز شربه للتداوي ولا غير سواء قلنا بطهارة ظاهرة او لا إلا لبن الآدمي فإنه ظاهر
  1. مسألة ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر
  1. باب الآنية
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. فصل
  1. مسالة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. مسألة ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. مسألة
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. باب الوضوء
  1. فصل
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. فصل
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. مسألة
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. باب المسح على الخفين
  1. يجوز المسح علي الخفين وما اشبهها من الجوارب الصفقية التي تشبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام وليالهن والمقيم يوما وليلة
  1. الفصل الثاني
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. فصل
  1. مسألة
  1. فصل
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. باب نواقض الوضوء
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. مسألة
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. باب الغسل
  1. مسألة
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. مسألة
  1. فصل
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. فصل يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف فأما الصلاة فيحرم عليه فرضها ونفلها والسجود المجرد كسجود التلاوة والقيام المجرد وهو صلاة الجنازة ولا يصح منه سواء كان عالما بحدثه أو جاهلا به هذا إذا كان قادرا على الطهارة فأما العاجز فيذكر إن شاء الله تعالى في التيمم لما روى
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. باب التيمم
  1. مسألة
  1. في هذه المسألة فصول
  1. الفصل الثاني أنه إن تيمم بضربتين أو بأكثر جاز لأن المفروض في القرآن أن يمسح وجهه ويديه من الصعيد وقد حصل كما قلنا في إيصال
  1. الفصل الثالث أنه يجب استيعاب محل الفرض لقوله تعالى
  1. أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو اعوازه إلا بثمن كثير
  1. مسألة
  1. الفصل الثاني
  1. فصل
  1. الفصل الثالث
  1. الفصل الرابع
  1. الفصل الخامس
  1. الفصل السادس
  1. الفصل السابع
  1. مسأله
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. باب الحيض
  1. مسألة
  1. الفصل الثاني
  1. الفصل الثالث
  1. الفصل الرابع
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الخامس
  1. الفصل السادس
  1. الفصل السابع
  1. الفصل الثامن
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. مسالة وإذا كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء
  1. فصل والتخيير
  1. فصل
  1. فصل
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. باب النفاس
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. في بيان مناسك الحج والعمرة القسم الثاني كتاب الحج
  1. مسألة يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر
  1. الفصل الثاني
  1. فصل
  1. الفصل الثالث
  1. الفصل الرابع
  1. الفصل الخامس أنه لا حج على مجنون كسائر العبادات
  1. الفصل السادس
  1. الفصل السابع
  1. فصل
  1. مسألة إذا استطاع إليه سبيلا وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام
  1. الفصل الثاني
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الثالث
  1. الفصل الرابع
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. مسألة
  1. الفصل الثاني في المحرم
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. مسألة ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون
  1. مسألة ويصح من العبد والصبي ولا يجزئهما
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الثاني
  1. فصل
  1. مسألة ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم وتجزؤها
  1. مسألة ومن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه أو عن نذرة ونفله قبل حجة الإسلام وقع عن فرض نفسه دون غيره
  1. الفصل الثاني
  1. باب المواقيت
  1. فصل
  1. مسألة وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها
  1. مسألة ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل في هذا الكلام فصلان أحدهما في غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى مكة فإنه يهل من أهله لقول رسول الله صلى الله علي وسلم في حديث ابن عباس فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها أي ومثل هذا الذي قلت يفعل هؤلاء حتى أهل مكة
  1. الفصل الثاني
  1. فصل
  1. الفصل الثاني
  1. فصل
  1. الفصل الثالث
  1. فصل
  1. الفصل الرابع
  1. مسألة والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم
  1. مسألة وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
  1. فصل والإحرام بالحج قبل أشهره مكروه
  1. فصل
  1. فصل
  1. باب الإحرام
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الثاني
  1. الفصل الثالث
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. المسألة الثانية
  1. المسألة الثالثة
  1. فصل
  1. فصل
  1. مسألة
  1. فصل
  1. مسألة
  1. مسألة
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. باب محظورات الإحرام مسألة وهي تسع حلق الشعر وقلم الظفر وجملة ذلك أن المحرم يحرم عليه أشياء ويكره له أشياء
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل ولا يجوز أن يأكل ما فيه طيب
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. مسألة السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الرابع
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. باب الفدية
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الثاني
  1. الفصل الثالث
  1. فصل وأما الطير فثلاثة أنواع أحدها الحمام وفيه شاة قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي كل طير يعب الماء مثل الحمام يشرب كما يشرب الحمام فيه شاة وما كان مثل العصفور ونحوه ففيه القيمة ويلزم
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الثالث
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الثالث
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل قال القاضي وابن عقيل وأبو محمد وغيرهما من أصحابنا إذا كان للمحصر طريق لزمه قصدها سواء قربت أو بعدت وسواء كانت برا أو بحرا وسواء رجى الادراك أو خشى الفوات وإن خلى عن طريقه قبل التحلل لزمه السعي وإن خشى الفوات ولو لم يخل عنه حتى فات الحج ولم يتحلل فحكمه حكم الفوات فإن خلى عن طريقة بعد ذلك لزمه السعي والتحلل بعمرة الفوات وقضاها إذا قلنا يقضى من فاته الحج وإن استمر الإحصار بعد الفوات فله التحلل من هذه الفائتة وعليه دمان دم الاحصار ودم الفوات والقضاء على المشهور من الروايتين
  1. فصل قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما إن كان العدو الصاد مسلما
  1. الفصل الثاني
  1. الفصل الثالث
  1. فصل
  1. الفصل الثاني
  1. فصل
  1. الفصل الثاني
  1. باب دخول مكة
  1. الفصل الثالث
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الثاني
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. باب صفة الحج
  1. الفصل الثالني
  1. الفصل الرابع
  1. الفصل الثالث
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الثاني
  1. الفصل الرابع
  1. الفصل الثالث
  1. الفصل السادس
  1. الفصل الخامس
  1. الفصل السابع
  1. الفصل الثامن
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. باب ما يفعله بعد الحل
  1. الفصل الثاني
  1. الفصل الرابع
  1. الفصل الثالث
  1. الفصل الخامس
  1. فصل والسنة أن يمشي من منزله إلى الجمار ويرميها واقفا ويرجع إلى منزله لما روي عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد
  1. فصل
  1. باب أركان الحج والعمرة
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الثالث أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفه والطواف طواف الزيارة وقد احتلفت عبارة أصحابنا في ذلك
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل وقدر المبيت الواجب بمنى
  1. فصل
  1. فصل وأما ركعتا الطواف
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. من أول كتاب الصلاة
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل و لا يجوز قتله حتى يدعا إليها فيمتنع لأنه قد يتركها لعذر أو لشبهة عذر أو لكسل يزول قريبا و لهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها نافلة و لم يأمر بقتلهم و لا قتالهم حيث لا يصرون على الترك و أما التأخير فإذا دعي فإمتنع من غير عذر في وقت تحقق على الترك
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الثاني
  1. الفصل الثالث
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. باب شروط الصلاة
  1. فصل
  1. الفصل الثاني
  1. الفصل الثالث
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الأول
  1. الفصل الثاني
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل و أما الفجر فإن التغليس بها افضل قال الإمام احمد التغليس في الفجر مذهبي و كان يأمر و يصلي بأصحابه بغلس إن لم يكن في التغليس مشقة على المأمومين ثم إن كان المأمومون يغلسون أو أمكن إن يعودوا التغليس من غير مشقة أو كان الوقت لا يشق فيه التغليس عليهم و لا على غيرهم أو ليس هناك جماعة تنتظر كالقوم المجتمعين و كالصلاة في المساجد المبنية على الطرقات التي ليست لها جماعة راتبة و نحو ذلك فلا يختلف المذهب أنه هو الأفضل لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من التغليس رواه الجماعة و للبخاري قال كان يصلي الصبح بغلس فينصرف نساء المؤمنات لا يعرفن من الغلس و لا يعرف بعضهن
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل فان كثرت عليه الفوائت وجب عليه إن يقضيها بحيث لا يشق عليه في نفسه أو أهله أو ماله لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم فان خاف في بدنه ضعفا أو مرضا أو انقطاعا عن معيشة أو تضرر أهله أو ضياع ماله بالمداومة على القضاء فرق القضاء بحسب طاقته
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل الثاني
  1. الفصل الثالث
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الثاني
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل و الواجب ستر المنكب عند القاضي و غيره من أصحابنا لأمره بالتوشح والتعاطف و الارتداء فان ذلك يقتضي الستر
  1. فصل ويصح النفل مع إبداء المنكبين في اشهر الروايتين
  1. فصل ويستحب للمرأة إن تصلي في ثلاثة أثواب درع وخمار وجلباب تلتحف به أو إزار تحت الدرع أو سراويل فانه افضل من الإزار لما روي عن ابن عمر أنه قال تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة رواه حرب وعن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع فتسبل الإزار فتجلبب به وكانت تقول ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها الخمار والجلباب والدرع رواه سعيد و ذكر إسحاق عن ابن عمر أنها كانت تصلي في درع و خمار و إزار تحت الدرع و يذكر في الحديث يرحم الله المتسرولات و لا تضم ثيابها في حال قيامها لئلا يبدو تقاطيع خلقها
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل و لا تسقط السترة بجهل وجوبها و لا نسيان لها كما تسقط بالعجز فلو نسي الاستتار و صلى أو جهل وجوبه أو أعتقت الأمة في أثناء الصلاة و لم تعلم حتى فرغت لزمتهم الإعادة قاله أصحابنا لأن الزينة من باب المأمور به فلا تسقط بالجهل و النسيان كطهارة الحدث و هذا لأن الناسي و الجاهل يجعل وجود ما فعله كعدمه لأنه معفو عنه فإذا كان قد فعل محظورا كان كأنه لم يفعله فلا إثم عليه و لا تلحقه أحكام الإثم و إذا ترك واجبا ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه بالترك لكنه لم يفعله فيبقى في عهدة الأمر حتى يفعله إذا كان الفعل ممكنا و بهذا يظهر الفرق بين الزينة و اجتناب النجاسة و لأن التزين هو الأمر المعتاد الغالب فتركه مع القدرة لا يكون ألا نادرا فلم يفرد بحكم
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل و يكره اشتمال الصماء لما روى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم إن يحتبي الرجل الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء و إن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه يعني منه شيء متفق عليه وعن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب و اللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه و هو جالس ليس على فرجه منه شيء رواه البخاري و عن جابر بن إن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال لا ترتدوا الصماء في ثوب واحد رواه احمد و اشتمال الصماء عند احمد و أصحابه إن يضطبع بالثوب و هو إن يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن و طرفيه فوق عاتقه الأيسر أو بالعكس لأنه كذلك جاء مفسرا في الحديث إن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب و في الآخر ليس على أحد شقيه منه شيء
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل و بكل حال فالسنة تقصير الثياب وحد ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب فما كان فوق الكعب فلا بأس به و ما تحت الكعب في النار لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه و أبي جري و ابن عمر و لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إزره المؤمن إلى نصف الساق لا حرج عليه فيما بينه و بين الكعبين ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار و من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه رواه احمد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة و عن حذيفة
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الثاني
  1. الفصل الثالث
  1. الفصل الرابع
  1. الفصل الخامس في تحديد هذه الاماكن
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل السادس
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. الفصل الثاني
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل
  1. فصل