كتب تخريج الحديث النبوي الشريف
للشيخ ناصر الدين الألباني

نتائج البحث هي:
  1. ليس للدين دواء إلا القضاء والوفاء والحمد
  1. عن واثلة بن الأسقع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم * ( صحيح ) _ المصدر نفسه : المشكاة 1677 . مممجنائز .
  1. 2398 حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا فقال أبو قتادة أنا أتكفل به قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء وكان الذي عليه ثمانية عشر أو تسعة عشر درهما * ( صحيح ) _ الاحكام 84 ، أحاديث البيوع .
  1. 2415 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنينا ثلاثين أو أربعين ألفا فلما قدم قضاها إياه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد * ( حسن ) _ الارواء 1388 ، أحاديث البيوع .
  1. من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض ، فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله . ( صحيح ) _ في الحديث إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى : { من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا} وفيه منقبة عظيمة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ممن قضى نحبه ، مع أنه لا يزال ينتظر الوفاء بما عاهد الله عليه . قال اين الأثير في النهاية : ( النحب : النذر ، كأنه ألزم نفسه أن يصدق أعداء الله في الحرب ، فوفى به ، وقيل النحب الموت ، كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت ) وقد قتل رضي الله عنه في وقعة الجمل ، فويل لمن قتله .
  1. [ النذر نذران : فما كان لله ؛ فكفارته الوفاء ، وما كان للشيطان ؛ فلا وفاء فيه ، وعليه كفارة يمين ] . ( صحيح ) _ وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من نذر أن يطيع الله ؛ فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله ؛ فلا يعصيه . وإذا كان ؛ النذر مكروها أو مباحا فعليه الكفارة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : كفرة النذر كفرة اليمين . أخرجه مسلم وغيره
  1. 2779 حدثنا داود بن معاذ حدثنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب قال كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير قالوا جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس فقلت من هذا الدهقان قالوا هذا أنس بن مالك فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا يا أبا حمزة المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم قال يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبت إلى الله فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره قال فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه فقال الرجل يا رسول الله نذري فقال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك فقال يا رسول الله ألا أومضت إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي أن يومض قال أبو غالب فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم ( صحيح _ إلا قوله : فحدثوني أنه إنما ... فإنه مجرد رأي عن مجهولين _ الأحكام 108 - 109 ) . قال أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله إني قد تبت *
  1. [ إن الشيطان ليفرق منك ياعمر ! ] . ( صحيح ).عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه ، فقالت : إني كنت نذرت : إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف ! قال : إن كنت فعلت فافعلي ، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي ، فضربت ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ودخل غيره وهي تضرب ، ثم دخل عمر ، قال : فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فذكره ) وزاد : أنا جالس ههنا ، ودخل هؤلاء ، فلما دخلت فعلت ما فعلت . واسناده صحيح . قال الألباني قد يشكل هذا الحديث على بعض الناس ، لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد ، والمعصية لا يجوز نذرها ولا الوفاء بها . والذي يبدو لي في ذلك أن نذرها لما كان فرحا منها بقدومه صلى الله عليه وسلم صالحا سالما منتصرا ، اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها ، خصوصية له صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا ، فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح كلها ؛ لأنه ليس هناك من يفرح به كالفرح به صلى الله عليه وسلم ، ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرمة للمعازف والدفوف وغيرها ، إلا ما استثني كما ذكرنا آنفا .
  1. الأمربالوفاء بالعهود للمشركين . [ فوا لهم ، ونستعين الله عليهم ] . عن حذيفة : أن المشركين أخذوه وأباه ، فأخذوا عليهم أن لا يقاتلوهم يوم بدر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . وعن مصعب بن سعد قال : أخذ حذيفة وأباه المشركون قبل بدر ، فأرادوا أن يقتلوهما ، فأخذوا عليهما عهد الله وميثاقه أن لا يعينان عليهم ، فحلفا لهم ، فأرسلوهما ، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبراه ، فقالا إنا قد حلفنا لهم ، فإن شئت قاتلنا معك ، فقال : فذكره بلفظ : نفي لهم بعهدهم ، ونستعين الله عليهم . وحدثنا أبو الطفيل : حدثنا حذيفة بن اليمان قال : ما منعني أن أشهد بدرا إلا أن خرجت أنا وأبي حسيل قال : فأخذنا كفار قريش ، قالوا : إنكم تريدون محمدا ، فقلنا : ما نريده ، ما نريد إلا المدينة ، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن من المدينة ، ولا نقاتل معه ، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر ، فقال : انصرفا ، نفي لهم .... الخ . أخرجه مسلم .
  1. عن نافع أبي غالب قال كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير قالوا جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس فقلت من هذا الدهقان قالوا هذا أنس بن مالك فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا يا أبا حمزة المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم قال يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبت إلى الله فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره قال فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه فقال الرجل يا رسول الله نذري فقال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك فقال يا رسول الله ألا أومضت إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي أن يومض قال أبو غالب فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم قال أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله إني قد تبت * ( صحيح ) _ إلا قوله : فحدثوني أنه إنما .. فإنه مجرد رأي عن مجهولين _ الأحكام 108 - 109 .
  1. عن واثلة بن الأسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر قال عبد الرحمن من ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم . ( صحيح ) _ الأحكام 125 .
  1. [ أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا في قطيعة رحم ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ] . حدثني ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر بـ ( بُوانة ) ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها وثن ما أوثان الجاهلية يعبد ؟ قال : لا ، قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ ، قال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . ( وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين ) . انظر الحديث المتقدم رقم 2184 ، والآتي برقم 3309 . والضعيفة رقم 6549 . وفي الصحيحين الجملة الأخيرة منه ؛ بزيادات أخرى هامة ، وهو في الارواء برقم 2575 . ولقصة بُوانة شاهد أخرجه أبو داود 3315 ، وابن ماجه 2131 ، وأحمد 419/3 ، وإسناده حسن في الشواهد ، والحديث صحيح بلا ريب . وفيه من الفقه تحريم الوفاء بنذر المعصية ، وأن من ذلك الوفاء بنذر الطاعة في مكان كان يشرك فيه بالله ، أو كان عيدا للكفار ، فضلا عن مكان يتعاطى الناس الشرك فيه ، أو المعاصي ، وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية القول فيه تفصيلا رائعا لا تجده عند غيره ، فراجعه في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . فإنه هام جدا .
  1. [ مروها فلتركب ولتختمر ( ولتحج ) ، ( ولتهد هديا ) ] . أخرجه الطحاوي في شرح المعاني والطبراني في المعجم الكبير والزيادة له ، عن عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة ، فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال هذه ؟ . قالوا : نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة ! فقال : فذكره . ( وإسناده صحيح ) . وتابعه الحسن عن عقبة أنه قال : يا رسول الله ! إن أختي نذرت أن تحج ماشية وتنشر شعرها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لغني عن نذر أختك ، مروها فلتركب ولتهد هديا ، وأحسبه قال : وتغطي شعرها . أخرجه الروياني في مسنده ورجاله ثقات . وتابعه ابن عباس رضي الله عنهما عن عقبة بن عامر به نحوه ، وقال : ولتهد هديا . مكان الزيادة . أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح . وتابعه أبو عبد الرحمن الحبلى عن عقبة بن عامر به ، إلا أنه قال : ولتصم ثلاثة أيام . مكان الزيادة . أخرجه الطحاوي أيضا وإسناده جيد . ورواه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى : عن أبي الخير عن عقبة به مختصرا جدا بلفظ : لتمش ولتركب . وفي الحديث فوائد هامة منها : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . وفيه أحاديث كثيرة صحيحة معروفة . ومنها أن إحرام المرأة في وجهها ، فلا يجوز لها أن تضرب بخمارها عليه ، وإنما على الرأس والصدر ، فهو كحديث : لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . أخرجه الشيخان . ومنها : أن الخمار إذا أطلق ، فهو غطاء الرأس وأنه لا يدخل في مسماه تغطية الوجه ، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة وآثار السلف . خلافا لبعض العلماء النجديين الذين ادعوا أن الخمار غطاء الوجه أيضا . انظر جلباب المرأة المسلمة .
  1. عن عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا قال أبو قتادة هو علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2407 .