كتب تخريج الحديث النبوي الشريف
للشيخ ناصر الدين الألباني

نتائج البحث هي:
  1. إتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة
  1. أطلبوا العلم ولو بالصين
  1. إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة والماشي بكل خطوة يخطوها سبع مئة حسنة . ( ضعيف ) _ وروي بلفظ : من حج راكبا كان له بكل خطوة حسنة ومن حج ماشيا كان له بكل خطوة سبعين حسنة من حسنات الحرم قال قلت وما حسنات الحرم قال الحسنة بمئة ألف . ( ضعيف أيضا ) _ وكيف يكون صحيحا وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام حج راكبا ، فلو كان الحج ماشيا أفضل ؛ لاختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم . ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الحج راكبا أفضل .
  1. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( ص ) مر بمجلسين في مسجده فقال كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل إنما بعثت معلما
  1. الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم
  1. [ أول من يشفع يوم القيامة الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء ] . ( موضوع ) _
  1. رب عابد جاهل ورب عالم فاجر فاحذروا الجهال من العباد والفجار من العلماء فإن ذلك فتنة الفتناء
  1. صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس الأمراء والفقهاء ( وفي رواية العلماء )
  1. عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لاإله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان . ( ضعيف ) _ إن ظاهر هذا الحديث مخالف للحديث المتفق على صحته : بني الإسلام على خمس ... الحديث . من جهتين 1 _ إن هذا جعل أسس الإسلام خمسة وذلك ثلاثة 2 _ إن هذا لم يقطع بكفرمن ترك شيئا من الأسس بينما ذاك يقول : من ترك واحدة منهن فهو كافر ، ولا أعتقد أن أحدا من العلماء المعتبرين يكفر من ترك صوم رمضان مثلا غير مستحل له، ومما لاشك فيه أن التساهل بأداء ركن واحد من هذه الأركان الأربعة العملية مما يعرض فاعل ذلك للوقوع في الكفركما أشار ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : بين الرجل والكفر ترك الصلاة . رواه مسلم وغيره . فيخشى على من تهاون بالصلاة أن يموت على الكفر ، ولكن ليس في هذا الحديث الصحيح ، ولا في غيره ، القطع بتكفير تارك الصلاة .
  1. العلم خزائن ومفاتحها السؤال فاسألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والمعلم والمستمع والمجيب له
  1. قليل العمل ينفع مع العلم وكثير العمل لا ينفع مع الجهل
  1. [ إذا جاء الموت لطالب العلم ، وهو على هذه الحال ، مات وهو شهيد ] . ( ضعيف جدا ) _
  1. ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم
  1. < من خرج في طلب العلم ، فهو في سبيل الله حتى يرجع > ( ضعيف ) _
  1. من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معاشه ولم ينتقص من رزقه وكان عليه مباركا
  1. من غض صوته عند العلماء كان يوم القيامة مع الذين امنحن الله قلوبهم للتقوى من أصحابي ولا خير في التملق والتواضع إلا ما كان في الله أو في طلب العلم
  1. [ همة العلماء الرعاية ، وهمة السفهاء الرواية ] . ( موضوع ) _
  1. نهى عن بيع وشرط ( أجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا أواشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح )
  1. الناس كلهم موتى إلا العالمون والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون والعاملون كلهم غرقى إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم . ( موضوع ) _ أورده الصنعاني وقال وهذا الحديث مفترى وملحون والصواب في الإعراب العالمين والعملين والمخلصين قال سهل بن عبد الله التستري الناس كلهم سكارى إلا العلماء والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه رواه الخطيب في اقتضاء العلم والعمل ثم روي من طريق أخرى عنه قال الدنيا جهل وموات إلا العلم والعلم كله حجة إلا العمل به والعمل كله هباء إلا الإخلاص والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به وهذا أقرب إلى هذا الحديث ، فلعله هو أصله ، رفعه بعض جهلة الصوفية .
  1. لا تزال الأمة على شريعة ما لم تظهر فيهم ثلاث ما لم يقبض منهم العلم ويكثر فيهم ولد الخبث ويظهر السقارون قالوا وما السقارون يا رسول الله قال بشر يكونون ف آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا اللعن
  1. لاحسد ولاملق إلا في طلب العلم
  1. [ إن طالب العلم تبسط له الملائكة أجنحتها ، وتستغفر له ] . ( موضوع بزيادة الاستغفار ) _ انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم 67 و 80 و 78 والصحيحة رقم 3024 .
  1. [ لو كان العلم معلقا بالثريا ، لتناوله قوم من أبناء فارس ] ( ضعيف ) _
  1. من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له فيه مأمون بن احمد الهروي دجال يضع الحديث وترجمته كلها تدور على الإنتصار للإمام أبي حنيفة والطعن في الإمام الشافعي أنظر بقية الشرح ص 40 فائدة الرفع عند الركوع والرفع منه ورد فيه احاديث كثيرة جدا بل هي متواترة عند العلماء بل ثبت الرفع عنه ( ص ) مع كل تكبيرة في أحاديث كثيرة
  1. مثل الذي يتعلم العلم في صغره كالنقش في الحجر ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء
  1. من تعلم العلم وهو شاب كان بمنزلة وسم في حجر ومن تعلمه بعد كبر فهو بمنزلة كتاب على ظهر الماء
  1. إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من ( آل عمران ) { شهد الله أن لاإله إلا هو والملائكة وألوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام } و { قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء } إلى قوله { وترزق من تشاء بغير حساب} هن مشفعات ما بينهن وبين الله حجاب فقلن يا رب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك قال الله بي حلفت لا يقرؤهن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مأواه على ما كان فيه وإلا أسكنته حظيرة الفردوس وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة
  1. أيما ناشيء نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك أعطاه الله يوم القيامة ثواب اثنين وسبعين صديقا
  1. تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله وإن الله عز وجل مسائلكم يوم القيامة
  1. أجوع الناس طالب العلم وأشبعهم الذي لايبتغيه
  1. احبسوا على المؤمنين ضالتهم قالوا وما ضالة المؤمن قال العلم
  1. يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء ثم يقول يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم انطلقوا فقد غفرت لكم
  1. إن من العلم كهيئة المكنون لايعرفه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله عز وجل ( أي الاغترار )
  1. إن من الذنوب ذنوبا لايكفرها صيام ولا صلاة ولا حج ولا جهاد إلا الغموم والهموم في طلب العلم
  1. سارعوا إلى تعليم العلم والسنة والقرآن واقتبسوهن من صادق من قبل أن يخرج أقوام في أمتي من بعدي يدعونكم إلى تأسيس البدعة والضلالة فوالذي نفسي بيده لباب من العلم من صادق خير لكم من الذهب والفضة تنفقونها في سبيل الله تعالى بغير هدى من الله من مشى في تعليم العلم والسنة والقرآن فعمل بما أمر الله وسن رسول الله ( ص ) فإذا عمل بذلك فله بكل خطوة يخطوها حسنة وتحط عنه سيئة وترفع له درجة في الجنة
  1. 220 حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن سليمان حدثنا كثير بن شنظير عن محمد ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب * طلب العلم فريضة على كل مسلم صحيح أخرجه ابن ماجة واللفظ له وروي عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وأبوسعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وعلي راجع الكتاب فإن فيه دراسة مطولة للحديث
  1. 51 حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر ح و حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا * ( صحيح ) الروض 579 وأخرجه البخاري ومسلم ( 8 ) _ باب اجتناب الرأي والقياس
  1. 216 حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين * ( صحيح ) _ الصحيحة 1194 , 1195 : الروض 1160 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( 17 ) _ ياب فضل العلماء والحث على طلب العلم
  1. 219 حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما جاء بك تجارة قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر * ( صحيح ) _ صحيح الترغيب 68/33/1
  1. 220 حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن سليمان حدثنا كثير بن شنظير عن محمد ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب * ( صحيح ) _ دون قوله ( وواضع العلم .... ) الخ فإنه ضعيف جدا : تخريج مشكلة الفقر 86 : المشكاة 218 : التعليق الرغيب 54/1 الضعيفة تحت الحديث 416
  1. 221 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه * ( صحيح ) _ صحيح الترغيب 67/31/1 : التعليق الرغيب 52/1 : تخريج العلم 17 : صحيح أبي داود 1308 : وأخرجه مسلم
  1. 222 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك قلت أنبط العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع * ( صحيح ) _ التعليق الرغيب 61/1 : تخريج العلم 5
  1. 235 حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر * ( صحيح ) _ التعليق الرغيب 59/1-60 : تخريج العلم 6 . ( 20 ) _ باب ثواب معلم الناس الخير
  1. 243 حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري حدثنا الحكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم قلت للحكم ما اقنوهم قال علموهم * ( حسن ) _ الصحيحة 280 . ( 22 ) _ باب الوصاة بطلبة العلم
  1. 246 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع * ( صحيح ) _ تخريج العلم 165 : صحيح أبي داود 1385 ( 23 ) _ باب الانتفاع بالعلم والعمل به
  1. 248 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان قالا حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد ابن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها قال أبو الحسن أنبأنا أبو حاتم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فليح بن سليمان فذكر نحوه * ( صحيح ) _ تخريج اقتضاء العلم العمل 102
  1. 249 حدثنا هشام بن عمار حدثنا حماد بن عبد الرحمن حدثنا أبو كرب الأزدي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار * ( حسن ) المشكاة 225 و 226 : النعليق الرغيب 68/1
  1. 250 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار * ( صحيح ) _ صحيح الترغيب 102
  1. 253 حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قالا حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك * ( حسن ) - وسيأتي برقم 4106 ( هذا بعض الحديث وكان قد ضعفه الألباني ثم رأى هنا أنه حسن ونقل إلى صحيح الجامع الصغير )
  1. 255 حدثنا أحمد بن عاصم العباداني حدثنا بشير بن ميمون قال سمعت أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار * ( حسن ) _ التعليق الرغيب 68/1 : تخريج اقتضاء العلم العمل 100 _ 102
  1. 256 حدثنا محمد بن إسمعيل أنبأنا وهب بن إسمعيل الأسدي حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم *( حسن ) _ التعليق الرغيب 68/1 : تخريج اقتضاء العلم العمل 100 _ 102
  1. 257 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا عمارة بن زاذان حدثنا علي بن الحكم حدثنا عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من النار قال أبو الحسن أي القطان وحدثنا أبو حاتم حدثنا أبو الوليد حدثنا عمارة بن زاذان فذكر نحوه * ( حسن ) _ التعليق الرغيب 73/1 : تخريج العلم 142 ( 24 ) _ باب من سئل عن علم فكتمه
  1. 273 حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن * ( صحيح ) المشكاة 292 : الارواء 412 : الروض 177 و 178 : صحيح الترغيب 192 : المساجلة العلمية 17 . ( 4 ) _ باب المحافظة على الوضوء
  1. ( 8 ) باب اجتناب الرأي والقياس 53 حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة * ( ضعيف ) _ مشكاة المصابيح 239 ، ضعيف أبي داود 496 . ( الفضل : الزيادة ، والفريضة : كل حكم عادل في الميراث وغيره )
  1. 215 حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي حدثنا عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي ألف ركعة * ( ضعيف ) _ التعليق الرغيب 256/1 و 211/2 ، وهو في ضعيف الجامع برقم 6373 بزيادة في آخره كلمة تطوعا
  1. ( 17 ) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 218 حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد * ( موضوع ) _المشكاة 217 ، التعليق الرغيب 61/1 ، تمام المنة _ الغسل _ ، ضعيف الجامع 3987 .
  1. 220 حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن سليمان حدثنا كثير بن شنظير عن محمد ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب * ( صحيح ) _دون قوله وواضع العلم ... الخ فإنه ضعيف جدا _ تخريج مشكلة الفقر 86 ، المشكاة 218 ، التعليق الرغيب 54/1 ، الضعيفة تحت الحديث 416
  1. 224 حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي ابن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس * ( ضعيف ) _ التعليق الرغيب 59/1 ، الارواء 143/2 ، المشكاة 277 و278 ، الرد على بليق 166
  1. ( 22 ) باب الوصاة بطلبة العلم 244 حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا المعلى بن هلال عن إسمعيل قال دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجنبه فلما رآنا قبض رجليه ثم قال إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم قال فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا * ( موضوع ) _ الضعيفة 3349 ، ضعيف الجامع 2071
  1. ( 23 ) باب الانتفاع بالعلم والعمل به 247 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال * ( صحيح ) _ دون الحمد _ المشكاة 2493 / التحقيق الثاني ، وسيأتي 3833 بزيادة فيه
  1. 253 حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قالا حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم ( سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك ) * ( ضعيف ) _ إلا المرفوع منه ( المذكور بين حاصرتين ) فهو حسن وسيأتي 4106
  1. 254 حدثنا زيد بن أخزم وأبو بدر عباد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن عباد الهنائي حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار * ( ضعيف ) _ الضعيفة 5017 ، التعليق الرغيب 69/1 ضعيف الجامع 5687
  1. 2539 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال هشام فغدا عليها فاعترفت فرجمها * ( صحيح ) _ الارواء 1464 : وأخرجه البخاري ومسلم .
  1. 2648 حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس قال لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن أو ما في هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر * ( صحيح ) _ الارواء 2209 ، الضعيفة تحت الحديث 460 .
  1. 2710 حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي * ( ضعيف ) _ الارواء 1664 و 1665 .
  1. 2808 حدثنا عبد الله بن إسحق الواسطي الناقد حدثنا يحيى بن إسحق عن يزيد بن حيان سمعت أبا مجلز يحدث عن ابن عباس أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه أبيض * ( حسن ) _ الصحيحة 2100 ، الصحيح 2333 . ( اللواء : هو العلم الصغير ، والراية الكبير ) .
  1. 3237 حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر الطهور ماؤه الحل ميتته قال أبو عبد الله بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال هذا نصف العلم لأن الدنيا بر وبحر فقد أفتاك في البحر وبقي البر * ( صحيح ) _ وقد مضى بأتم منه 386 .
  1. 3851 حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني حدثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي حدثنا موسى بن عقبة حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنة وهي الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعال الجليل الجميل الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الراشد العفو الغفور الحليم الكريم التواب الرب المجيد الولي الشهيد المبين البرهان الرءوف الرحيم المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي الواقي الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل المقسط الرزاق ذو القوة المتين القائم الدائم الحافظ الوكيل الفاطر السامع المعطي المحيي المميت المانع الجامع الهادي الكافي الأبد العالم الصادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال زهير فبلغنا من غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتح بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى * ( صحيح ) _ دون عن الأسماء _ المشكاة 2288 التحقيق الثاني . ( انظر معنى من أحصاها في الكتاب ) .
  1. 3851 حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني حدثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي حدثنا موسى بن عقبة حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنة وهي الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعال الجليل الجميل الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الراشد العفو الغفور الحليم الكريم التواب الرب المجيد الولي الشهيد المبين البرهان الرءوف الرحيم المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي الواقي الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل المقسط الرزاق ذو القوة المتين القائم الدائم الحافظ الوكيل الفاطر السامع المعطي المحيي المميت المانع الجامع الهادي الكافي الأبد العالم الصادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال زهير فبلغنا من غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتح بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى * ( صحيح ) _ دون عد الأسماء _ المشكاة أيضا 2288 التحقيق الثاني : وأخرجه البخاري ومسلم . وهو في صحيح ابن ماجه برقم 3114 .
  1. 4035 حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد بعدي سمعته منه إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد * ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم .
  1. 4038 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما * ( صحيح ) _ المشكاة 245 و 277 ، تخريج العلم لأبي خيثمة 52 ، وتخريج اقتضاء العلم 89 .
  1. 4040 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل * ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم .
  1. 4041 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج قالوا يا رسول الله وما الهرج قال القتل * ( صحيح ) _ صحيح الجامع 2233 : وأخرجه البخاري ومسلم .
  1. 4042 حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يرفعه قال يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله وما الهرج قال القتل * ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم .
  1. 3944 حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم * ( ضعيف جدا ) _ الضعيفة 3696 ، وهو صحيح دون جملة العلم ، وهو في صحيح ابن ماجه برقم 3200 ، ضعيف الجامع 3258 .
  1. 4005 حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالتكم إذا كان العلم في الفساق * ( ضعيف الاسناد _ لعنعنة مكحول ) _ التعليق على ابن ماجه .
  1. 4304 حدثنا سعيد بن مروان حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء * ( موضوع ) _ المشكاة 5611 ، تخريج الطحاوية 208 ، الضعيفة 1978 .
  1. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ، ولكن ما وقر في القلب وصدقه الفعل ، العلم علم باللسان وعلم بالقلب ، فأما علم القلب فالعلم النافع ، وعلم اللسان حجة الله على بني آدم .
  1. خرج من عندي خليلي جبريل آنفا فقال : يا محمد ! والذي بعثك بالحق إن لله عبدا من عبيده عبد الله خمسماية سنة على رأس جبل في البحر عرضه وطوله ثلاثون ذراعا في ثلاثين ذراعا ، والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية وأخرج الله تعالى له عينا عذبة بعرض الأصبع تبض بماء عذب فتستنقع في أسفل الجبل ، وشجرة رمان تخرج له كل ليلة رمانة فتغذيه يومه فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته ، فسأل ربه عز وجل عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا حتى يبعثه وهو ساجد ، قال : ففعل ، فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول له الرب : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول : بل بعملي ، فيقول له الرب : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول : يا رب بل بعملي ، فيقول له الرب : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول : رب بل بعملي ، فيقول الله عز وجل للملائكة : قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله ، فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسماية سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه ، فيقول : أدخلوا عبدي النار ، قال : فيجر إلى النار فينادي : رب برحمتك أدخلني الجنة ، فيقول : ردوه ، فيوقف بين يديه فيقول : يا عبدي من خلقك ولم تك شيئا ؟ فيقول : أنت يا رب ، فيقول : كان ذلك من قبلك أو برحمتي ؟ فيقول : بل برحمتك ، فيقول : من قواك لعبادة خمسماية عام ؟ فيقول أنت يارب ، فيقول : من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح ، وأخرج كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة في السنة ، وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك ؟ فيقول أنت يا رب فقال الله عز وجل : فذلك برحمتي ، وبرحمتي أدخلك الجنة . قال جبريل عليه السلام : إنما الأشياء برحمة الله تعالى يا محمد . ( ضعيف ) _
  1. آفة الحديث الكذب ، وآفة العلم النسيان ، وآفة الحلم السفه ، وآفة العبادة الفترة ، وآفة الظرف الصلف ، وآفة الشجاعة البغي ، وآفة السماحة المن ، وآفة الجمال الخيلاء . ( موضوع ) _
  1. آفة العلم النسيان ، وإضاعته أن تحدث به غير أهله . ( ضعيف ) _
  1. شر الناس شرار العلماء . ( ضعيف ) _
  1. بر الوالدين يزيد في العمر ، والكذب ينقص من الرزق ، والدعاء يرد البلاء ، ولله في خلقه قضاآن ، قضاء نافذ ، وقضاء ينتظر ، وللأنبياء على العلماء فضل درجتين ، وللعلماء على الشهداء فضل درجة . ( موضوع ) _
  1. إذا ظهرت البدع ، ولعن آخر هذه الأمة أولها ، فمن كان عنده علم فلسنشره ، فإن كاتم العلم يومئذ لكاتم ما أنزل الله على محمد . ( منكر ) _
  1. العلم في قريش ، والأمانة في الأنصار . ( ضعيف ) _
  1. تعلموا العلم ، وتعلموا للعلم الوقار . ( ضعيف جدا ) _
  1. احذروا الشهوة الخفية : الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه . ( ضعيف جدا ) _
  1. أول الأرضين خرابا ، يسراها ثم يمناها . ( ضعيف ) _ ثم إن ظاهر الحديث منكر عندي ( أي الألباني ) ، لأن الأرض كروية قطعا ، كما تدل عليه الحقائق العلمية ، ولا تخالف الأدلة الشرعية ، خلافا لمن يماري في ذلك ، وإذا كان الأمر كذلك ، فأين يمنى الأرض ويسراها ؟ فهما أمران نسبيان كالشرق والغرب تماما .
  1. < عن أبي قبيل ، قال : كنا عند عبدالله بن عمرو بن العاص ، وسئل : أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبدالله بصندوق له حلق ، قال : فأخرج منه كتابا ، قال : فقال عبدالله : بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب ، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي المدينتين تفتح أولا : أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مدينة هرقل تفتح أولا . يعني : قسطنطينية . رواه أحمد 176/2 ، والدارمي 126/1 ، وابن أبي شيبة في المصنف 2/153/47 ، وأبو عمر الداني في السنن الواردة في الفتن 2/116 ، والحاكم 422/4 و 508 و 555 ، وعبدالغني المقدسي في كتاب العلم 1/30/2 ، وقال : حديث حسن الإسناد . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . ( رومية : روما ) . وقد تحقق الفتح الأول على يد الفاتح العثماني بعد ثمانماية سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح ، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد . ( من فوائد الحديث : أن فيه دليل على أن الحديث كتب في عهده صلى الله عليه وسلم ، خلافا لما يظنه بعض الخراصين .
  1. < عن أبي أمامة الباهلي قال ، ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يدخل هذا بيت قوم ، إلا أدخله الله الذل . > أخرجه البخاري في صحيحه 4/5 - بشرح الفتح ، ورواه الطبراني في الكبير 8/23 من طريق أخرى عن أبي أمامة مرفوعا بلفظ : < ما من أهل بيت يغدو عليهم فدان ؛ إلا ذلوا > . وقد وفق العلماء بين هذا الحديث والأحاديث المنتقدمة بوجهين اثنين 1 - أن المراد بالذل ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة من خراج أو عشر فمن أدخل نفسه في ذلك فقد عرضها للذل 2 - أنه محمول على من شغله الحرث والزرع عن القيام بالواجبات ؛ كالحرب ونحوه وإلى هذا ذهب البخاري
  1. أبو هريرة وعاء العلم . ( ضعيف ) _
  1. أحب العباد إلى الله تعالى الأتقياء الأخفياء ، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا ، وإن شهدوا لم يعرفوا ، اولئك هم أئمة الهدى ، ومصابيح العلم . ( ضعيف )
  1. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم ، يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم لحاجة ، فيقولون : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القبامة ( صحيح) ( الحر : الفرج ، والمراد : الزنا ، علم : هو الجبل العالي ، المعازف : آلات الملاهي ، سارحة : الماشية تسرح بالغداة إلى رعيها ، تروح : ترجع بالعشي إلى مألفها ، ياتيهم لحاجة : ياتيهم طلب حاجة ، فيبيتهم الله : يهلكهم ليلا ، يضع العلم :يوقعه عليهم) (انظر في الكتاب : لمحة عن ابن حزم ، وفقه الحديث : تحريم الخمر ، تحريم آلات العزف ، المسخ ) .
  1. إن الله زادكم صلاة ، هي الوتر ، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر . ( صحيح ) _ ( انظر فقه الحديث في الكتاب ، والبيان أن الأمر في الحديث المذكور ليس للوجوب والدليل علىذلك ، والرد على الحنفية في تفريقهم بين الفرق والواجب ، وأن جماهير العلماء قد اتفقوا على سنية الوتر ، وهو الحق .
  1. 14426 حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم فله أربعون ليلة يسيحها في الأرض اليوم منها كالسنة واليوم منها كالشهر واليوم منها كالجمعة ثم سائر أيامه كأيامكم هذه وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا فيقول للناس أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر ك ف ر مهجاة يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله عليه وقامت الملائكة بأبوابها ومعه جبال من خبز والناس في جهد إلا من تبعه ومعه نهران أنا أعلم بهما منه نهر يقول الجنة ونهر يقول النار فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة قال ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس لا يسلط على غيرها من الناس ويقول أيها الناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب عز وجل قال فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا ثم ينزل عيسى ابن مريم فينادي من السحر فيقول يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث فيقولون هذا رجل جني فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فليصل بكم فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه قال فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فيمشي إليه فيقتله حتى إن الشجرة والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله * ( ضعيف ) _ ولا يخلو فقرات منه ثابتة في أحاديث صحيحة مشهورة .
  1. يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء . ( موضوع ) _
  1. لا طاعة ( لبشر ) في معصية الله ؛ إنما الطاعة في المعروف . ( صحيح ) _ انظر في الكتاب تتمة الحديث والروايات الأخرى وقصة الأمير الذي أمر جنده بدخول النار وفي الحديث فوائد كثيرة ، أهمها أنه لايجوز إطاعة أحد في معصية الله تبارك وتعالى ، سواء في ذلك الأمراء والعلماء والمشايخ .
  1. [ إنما العلم بالتعلم ، والحلم بالتحلم، ومن يتحر الخير يعطه، ومن يتوق الشر يوقه ] ( حسن ) _
  1. [ العلم خليل المؤمن ، والعقل دليله ، والعمل قيمه ، والحلم وزيره ، والصبر أمير جنوده ، والرفق والده ، واللين أخوه ] . ( موضوع ) _ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره : أحاديث العقل كلها موضوعة .
  1. ألا أدلكم على أشراف أهل الجنة ؟ هم علماء أمتي ؛ الكواكب زينة السماء ، والعلماء زينة أمتي ] . ( منكر ) _
  1. [ إن هذا العلم دين ، فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه ] . ( ضعيف جدا ) _
  1. [ إن الله جعل العلم قبضات ، ثم بثها في البلاد ، فإذا سمعتم بعالم قد قبض من الأرض ، فقد رفعت قبضه ، فلا يزال يقبض حتى لا يبقى منه شيء ] . ( منكر ) _
  1. [ اطلبوا العلم يوم الإثنين ، فإنه ميسر لطالبه ] . ( ضعيف ) _
  1. [ اطلبوا العلم كل اثنين وخميس ، فإنه ميسر لمن طلب ، وإذا أراد أحدكم حاجة ، فليبكر إليها ، فإني سألت ربي أن يبارك لأمتي في بكورها ] . ( موضوع ) _ والجملة الأخيرة قد صحت عن جمع من الصحابة ، فانظر صحيح الجامع برقم 1311 _ الطبعة الولى الشرعية _ : اللهم بارك لأمتي في بكورها .
  1. [ نهى عن المتعة ( زمان الفتح متعة النساء ) ، وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ] . ( صحيح ) _ وله شاهد بلفظ : هن حرام إلى يوم القيامة . يعني التمتع بهن . وعن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قال : فودعننا عند ذلك ، فسميت بذلك ثنية الوداع ، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب . وأعله الهيثمي في المجمع ولكن الألباني لم يوافقه . ( والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا ، فلا يغتر أحد بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة ، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج ، كما هو مذهب الشيعة ) .
  1. [ إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل ، كان معاذ بين أيديهم رنوة بحجر ] . ( صحيح ) _ ( رنوة : أي رمية ، وزنا ومعنى ) . وورد بلفظ : إن معاذ بن جبل أمام العلماء رنوة . واسناده صحيح مرسل . وورد بلفظ : معاذ بين يدي العلماء يوم القيامة برنوة . واسناده مرسل صحيح أيضا . وقال مالك بن أنس : إن معاذ بن جبل هلك وهو ابن ثمان وعشرين ، وهو أمام العلماء برنوة . وقال الإمام أبو عبيد القاسم : وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام ، ثم قال : يتقدم العلماء برنوة . فجزم بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو المراد .
  1. 498 حدثنا مسدد حدثنا إسمعيل ح و حدثنا مسدد حدثنا مسلمة بن محمد المعنى واحد عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب له إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما سنا ( متفق عليه ) ، وفي حديث مسلمة قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم ( هذا مدرج ) و قال في حديث إسمعيل قال خالد قلت لأبي قلابة فأين القرآن قال إنهما كانا متقاربين * ( هذا مرسل ) .
  1. 498 حدثنا مسدد حدثنا إسمعيل ح و حدثنا مسدد حدثنا مسلمة بن محمد المعنى واحد عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب له إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما سنا ( متفق عليه ) ، وفي حديث مسلمة قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم ( هذا مدرج ) و قال في حديث إسمعيل قال خالد قلت لأبي قلابة فأين القرآن قال إنهما كانا متقاربين * ( هذا مرسل ) .
  1. حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه . ( ضعيف ) . قال أبو داود رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم وهذا أصح عندنا *
  1. 2499 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة * ( ضعيف ) _ ضعيف الجامع الصغير 3871 ، المشكاة 239 ، ارواء الغليل 1664 ، ضعيف ابن ماجه 54/7 . ( الفضل : الزيادة . والفريضة : كل حكم عادل في الميراث ، والقضاء ، والتحكيم ، وغيرها )
  1. 2505 حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك قال ونزلت سورة النساء ( يوصيكم الله في أولادكم ) الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك ( حسن _ لكن ذكرثابت بن قيس فيه خطأ ، والمحفوظ أنه سعد بن الربيع كما في الرواية التالية ) _ إرواء الغليل 1677 . قال أبو داود أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه قال أبو داود وهذا هو أصح *
  1. حدثنا عبد العزيز ابن يحيى أبو الأصبغ حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحق عن الزهري بهذا الحديث وبإسناده قال حدثني رجل من مزينة ممن كان يتبع العلم ويعيه يحدث سعيد بن المسيب وساق الحديث بمعناه ( ضعيف _ انظر ما قبله ، وسيأتي بتمامه 4451 ) 960 .
  1. 3171 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات * ( ضعيف _ المشكاة 243 ) . ( الغلوطات : المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك شر وفتنة ) .
  1. 3533 حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به * ( صحيح _ دون قوله : فأما العلم من ... ، الارواء 279 ) ، المشكاة 4378 . وهو في صحيح أبي داود باختصار السند برقم 3419 .
  1. [ إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر ] . ( صحيح ) .
  1. 3860 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ح و حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس قال قال محمد بن مسلم سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن المسيب فحدثنا عن أبي هريرة وهذا حديث معمر وهو أتم قال زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا ) كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم * ( ضعيف _ الارواء 95/5 ) 1253 ، وتقدم برقم 3624/780 .
  1. 4359 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن محمد حدثنا أبو تميلة قال حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت قال حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا ( ضعيف _ نقد الكتاني 31 ، المشكاة 4804 ) . فقال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم أما قوله إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وأما قوله إن من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك وأما قوله إن من الشعر حكما فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده * ( سكت الشيخ ناصر عن هذا التفسير ، ولم يضع له حكما ) .
  1. عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب له إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما سنا ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم . وفي حديث مسلمة قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم و قال في حديث إسمعيل قال خالد قلت لأبي قلابة فأين القرآن قال إنهما كانا متقاربين *
  1. عن عبد الرحمن بن عابس قال سأل رجل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة قال ثم أمرنا بالصدقة قال فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن قال فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم * ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري .
  1. عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) قال فضرب في صدري وقال ليهن لك يا أبا المنذر العلم * ( صحيح ) _ وأخرجه مسلم .
  1. [ أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بـ ( نعمان ) _ يعني عرفة _ فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ، فنثرهم بين يديه كالذر ، ثم كلمهم قبلا قال : { ألست بربكم قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون } ] . ( صحيح ) . راجع الشرح الطويل في الكتاب ومنه : أجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد ، وأنه استنطقهم وأشهدهم . وغيره من الفوائد ، ومنها الإشكال في التوفيق بين الحديث والآية ، والرد على ابن القيم وابن كثير .
  1. [ إن الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا أكره مساءته ] . ( صحيح ) . ( قال الألباني : وهذا إسناد ضعيف ، وهو من الأسانيد القليلة التي انتقدها العلماء على البخاري رحمه الله تعالى .... إلخ ، انظر تتمة الشرح والتخريج في الكتاب فقد بلغت تسع صفحات وخلاصتها ، أن حديث عائشة ، وحديث أنس بطرقيه ؛ فإنهما إذا ضما إلى إسناد حديث أبي هريرة اعتضد الحديث بمجموعها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى ، وقد صححه من سبق ذكره من العلماء ) .
  1. [ إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا ] . ( حسن ) . ( قصوا ، قال في النهاية : لما هلكوا قصوا : أي اتكلوا على القول وتركوا العمل ، فكان ذلك سبب هلاكهم ، أو بالعكس ، لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص ) . وقال الألباني : ومن الممكن أن يقال : إن سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع الذي يعرف الناس بدينهم فيحملهم ذلك على العمل الصالح ، لما فعلوا ذلك هلكوا .
  1. [ خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم الإثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق ، من آخر ساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل ] .( صحيح ) . وليس الحديث بمخالف للقرآن كما يتوهم البعض ، راجع المشكاة 5735 ، ثم مختصر العلو للذهبي رقم الحديث 71 . انظر التحقيق المطول في الكتاب قسم الاستدراك ص 664 . وخلاصته : فالتفصيل الذي في الحديث هو غير التفصيل الذي في القرآن الكريم ، وأيامه غير أيامه ، فالواجب في مثل هذا عند أهل العلم أن يضم أحدهما إلى الآخر ، وليس ضرب أحدهما بالآخر .
  1. عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد * ( حسن ) . ( شري أمرهما : أي ظهر خبرهما وعرف ، وأصله يشري البرق : يلمع ) .
  1. [ قيدوا العلم بالكتاب ] . ( صحيح بمجموع طرقه ) وله شواهد منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو : اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق . وقد مضى برقم 1532 .
  1. من السنة أن يقول : لا أدري . [ ما أدري تبع ألعينا كان أم لا ؟ وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا ؟ وما أدري الحدود كفارات أم لا ؟ ] . ( صحيح ) . فائدة : قال ابن عساكر : وهذا الشك من النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبين له أمره ، ثم أخبر أنه كان مسلما ، وذاك فيما أخبرنا ... ثم ساق إسناده بحديث : لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم . ولهذا الحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن كما سيأتي برقم 2423 . ونحوه قول الهيثمي : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله ، ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة وغيره . يعني قوله صلى الله عليه وسلم : .... ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ... ، أخرجه الشيخان وغيرهما .
  1. ( من سنن الفطرة : قوله : وأما حديث جابر فقال : جيء بأبي قحافة _ والد أبي بكر _ يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء ، وجنبوه السواد . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ؛ فإنه واقع عين ، ووقائع الأعيان لا عموم لها ) . قلت : لا أرى أن الحديث من وقائع الأعيان التي لا عموم لها ، بل هو من باب الأمر للواحد أمر لجميع الأمة ، أم لا ؟ . والحق الأول كما سبق بيانه في المقدمة القاعدة 15 . ولذلك جرى العلماء على الاحتجاج بهذا الحديث على أنه ليس خاصا بأبي قحافة . ويؤيد ما سبق أحاديث : 1 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة . أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وأحمد ، والطبراني في الكبير ، بسند صحيح . 2 _ عن أبي الدرداء مرفوعا : من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة . قال الحافظ سنده لين . 3 _ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليهم اليهود ، فرآهم بيض اللحى ، فقال : ما لكم لا تغيرون ؟ فقيل : إنهم يكرهون ، فقال صلى الله عليه وسلم : ولكنكم غيروا ، وإياي والسواد . وهو حديث حسن . 4 - عن عبد الله بن عمر رفعه : الصفرة خضاب المؤمن ، والحمرة خضاب المسلم ، والسواد خضاب الكافر . قال الهيثمي رواه الطبراني ، وفيه من لم اعرفه . قلت : فهذه الأحاديث من وقف عليها لا يتردد في القطع بحرمة الخضاب بالسواد على كل أحد ، وهو قول جماعة أهل العلم كما تقدم عن ابن القيم ، وقال : إنه هو الصواب بلا ريب . وأما حديث : إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد ، أرغب لنسائكم فيكم ، وأهيب لكم في صدور عدوكم . رواه ابن ماجه فإنه ضعيف السند انظر الضعيفة 2972 .
  1. [ إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه ، قليل خطباؤه ، من ترك عشر ما يعرف فقد هوى ، ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه ، قليل علماؤه ، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا ] . ( صحيح ) . قال الألباني : كنت خرجت حديث أبي هريرة بنحوه في الضعيفة برقم 684 ، ثم وجدت أنه لم يتفرد به ، فلم أر من الأمانة العلمية إلا تصحيحه .
  1. [ ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ، ثم يباهي بهم الملائكة ، فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ ] . ( صحيح ) _ وأخرجه مسلم . وقد وقع لبعض العلماء بعض الأوهام في متن الحديث ، منها : 1 - قال المنذري : وزاد رزين في جامعه فيه : اشهدوا ملائكتي ! أني قد غفرت لهم . هذه الزيادة لا أصل لها ولذلك ورد في الكتاب الآخر برقم 679 ، وهو شاهد قوي لحديث الترجمة ، دون قوله : فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ وفيه ينزل الله إلى السماء الدنيا ، بدل قوله : وإنه ليدنو . 2 - أورد السيوطي حديث الترجمة في الجامع الكبير بلفظ : عبدا أو أمة فهذه الزيادة أو أمة لا أصل لها ، قال الألباني : وقد انطلى أمرها علي حينما أوردت الحديث في صحيح الجامع الصغير برقم 5672 ، فمن كان عنده فليعلق عليه بما يدل على أن هذه الزيادة لا أصل لها . 3 - جاء الحديث في الترغيب بلفظ عبيدا ، بصيغة الجمع ، وإنما هو عبدا بالإفراد . 4 - وقع في الترغيب بلفظ : ليدنو يتجلى بهذه الزيادة يتجلى ، وهي زيادة منكرة لا أصل لها ، وهذا الخطأ يغير معنى الحديث ، لأنه تفسير للدنو بالتجلي ، والذي عليه السلف : أن نزوله نزول حقيقي يليق بجلاله لا يشبه نزول المخلوقين ، وكذلك دنوه عز وجل دنو حقيقي يليق بعظمته ، وخاص بعباده المتقربين إليه بطاعة ، ووقوفهم بعرفة تلبية لدعوته عز وجل . فهذا هو مذهب السلف في النزول والدنو . والتفصيل تجده في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وبخاصة منها مجموعة الفتاوي .
  1. [ إن أبي وأباك في النار ] . عن عمران بن الحصين قال : جاء الحصين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : أرأيت رجلا كان يصل الرحم ، ويقري الضيف مات قبلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . فما مضت عشرون ليلة حتى مات مشركا . وهناك أحاديث أخرى تدل كلها على أن من مات في الجاهلية مشركا فهو في النار ، وليس من أهل الفترة كما يظن كثير من الناس ، وبخاصة الشيعة منهم ، ومن تأثر بهم من السنة . ومن تلك الأحاديث ، عن أنس : أن رجلا قال : يا رسول الله أين أبي ؟ قال : في النار . فلما قفى دعاه ، فقال : فذكر حديث الترجمة حرفا بحرف . أخرجه مسلم وغيره . ومنها سعد بن أبي وقاص المتقدمفي الجلد الأول برقم 18 بلفظ : حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار . وإن مما يتصل بهذا الموضوع قوله صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه : استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها ، فإذن لي ... الحديث . رواه مسلم وغيره . وهو في أحكام الجنائز . والأحاديث في هذا الباب كثيرة.( انظر الكتاب ) فيه شرحا طويلا ومناقشة مهمة لفكرة عدم قبول هذه الأحاديث الصحيحة وتبني ما فيها من الحكم على والدي الرسول صلى الله عليه وسلم . وإن بعض الذين ينكرون هذه الأحاديث أو يتأولونها تأويلا باطلا كما فعل السيوطي إنما يحملهم على ذلك غلوهم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ، وحبهم إياه ، فينكرون أن يكون أبواه صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه عنهما ، وقد لا يتورع بعضهم أن يركن في ذلك إلى الحديث المشهور على ألسنة الناس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الله له أمه وفي رواية : أبويه ، وهو حديث موضوع باطل عند أهل العلم . ويحسن متابعة التعليق كله في الكتاب .
  1. عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر . ( صحيح ) _ ابن ماجه 223 .
  1. [ إن الله لا ينظر إلى ( أجسامكم ، ولا إلى ) صوركم وأموالكم ، ولكن ( إنما ) ينظر إلى قلوبكم ( وأشار بأصابعه إلى صدره ) وأعمالكم ] . أخرجه مسلم وغيره. ( تنبيه هام ) : قال البيهقي عقب الحديث : هذا هو الصحيح المحفوظ فيما بين الحفاظ ، وأما الذي جرى على ألسنة جماعة من أهل العلم وغيرهم : إن الله لا ينظر إلى صوركم ، ولا إلى أعمالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم . فهذا لم يبلغنا من وجه يثبت مثله ، وهو خلاف ما في الحديث الصحيح ، والثابت في الرواية أولى بنا وبجميع المسلمين ...إلخ . قال الألباني : ويبدو أن هذا الخطأ قد استمر إلى زمن الإمام النووي ، فقد وقع الحديث في رياض الصالحين رقم 1577 باللفظ الذي حكاه البيهقي ... انظر الكتاب فيه فائدة وتعليق عن طبع كتاب رياض الصالحين طبعة جديدة سنة 1412 ، ووضع لها مقدمة سوداء ملؤها الزور والافتراء ... الخ .
  1. عن عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شأميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج * ( صحيح ) _ وأخرجه مسلم . ( ويفيد هذا الرخصة في العلم وخيط الحرير ) .
  1. عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به * ( صحيح ) _ دون قوله : فأما العلم ... _ الارواء 279 . ( المصمت بضم الميم وسكون الصاد : هو الذي بكون جميعه من حرير ولا قطن فيه ) .
  1. [ ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة . فقالت امرأة منهن : أو اثنان ؟ قال : أو اثنان ] . عن أبي هريرة : جاء نسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله ! ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال ، فواعدنا منك يوما نأتيك فيه . قال : موعدكن بيت فلان . وأتاهن في ذلك اليوم ، ولذلك الموعد . قال : فكان مما قال لهن ، يعني : فذكره . ( وإسناده صحيح ) . وفي الكتاب فوائد مهمة أخرى منها : ( فإن وجد في النساء اليوم من أوتيت شيئا من العلم والفقه السليم المستقى من الكتاب والسنة ، فلا بأس من أن تعقد لهن مجلسا خاصا في بيتها أو بيت إحداهن ، ذلك خير لهن ... الخ )
  1. [ المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ] . ( صحيح ) . انظر الكتاب فيه فائدة خلاصتها : يطيب لبعض المتشددين على المرأة أن يستدلوا بهذا الحديث على أن وجه المرأة عورة على الأجانب ، ولا دليل فيه البتة لأن المعنى كما قال ابن الأثير في النهاية : جعلها نفسها عورة ، لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العورة إذا ظهرت ... الخ . وجمهور العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة وبيان ذلك في كتابي _ جلباب المرأة المسلمة _ ، وقد طبع حديثا بديل حجاب المرأة المسلمة سابقا . والاستشراف : أن تضع يدك على حاجبك وتنظر ، كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء ، وأصله من الشرف : العلو ، كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع فيكون أكثر لإدراكه . نهاية .
  1. [ لم آتكم إلا بخير ، أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له ، وتدعوا عبادة اللات والعزى ، وتصلوا في الليل والنهار خمس صلوات ، وتصوموا في السنة شهرا ، وتحجوا هذا البيت ، وتأخذوا من مال أغنيائكم ، فتردوها على فقرائكم . لقد علم الله خيرا ، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله ، خمس لايعلمهن إلا الله : { إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت } ] . أخرجه البخاري في الأدب المفرد 1084 ، وأحمد 367/5 - 369 ) من طريقين عن منصور عن ربعي بن حراش قال : حدثني رجل من بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أألج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية : اخرجي فقولي له : قل السلام عليكم ، أأدخل ؛ فإنه لم يحسن الاستئذان . قال : فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية ، فقلت : السلام عليكم ، أأدخل ؟ فقال : وعليك ، ادخل . قال : فدخلت فقلت : بأي شيء جئت ؟ فقال : فذكر الحديث إلى قوله : ... فقرائكم . قال : فقلت له : هل من العلم شيء لا نعلمه ؟ قال : لقد علم الله ... الحديث . ( إسناده صحيح على شرط الشيخين غير الرجل العامري ، وهو صحابي فلا يضر الجهل باسمه ) . وروى منه أبو داود طرفه الأول دون حديث الترجمة ، رقم 819 بلفظ : اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان ، فقل له : قل السلام عليكم ، أأدخل ؟ . وفيه دليل صريح على أن من أدب الاستئذان في الدخول البدء بالسلام قبل الاستئذان ، وفي ذلك أحاديث أخرى بعضها أصرح من هذا ، تقدمت 816 - 818 . ويؤيده ما رواه البخاري في أدبه 1066 بسند صحيح عن عطاء عن أبي هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال : لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام . وفي رواية له ( 1067و1083 ) بإسناد أصح عن عطاء قال : سمعت أبا هريرة يقول : إذا قال : أأدخل ؟ ولم يسلم ، فقل : لا ، حتى تأتي بالمفتاح . قلت : السلام ؟ قال : نعم . وما أخرجه أحمد بسند صحيح عن رجل عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال : إني بالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار : السلام عليكم ، آلج ؟ قلت : عليكم السلام ، فلج . فلما دخل فإذا هو عبد الله بن مسعود . ففي هذا تنبيه على أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للعامري أدب الاستئذان ليس مقصودا بذاته قوله : أألج ؟ ، وإنما هو عدم ابتدائه إياه بالسلام خلافا لما سمعته من بعض الخطباء الفضلاء . ويزيده تأييدا وقوة ما رواه عبد الرزاق 19427/382/10 بسند صحيح عن ابن سيرين قال : استأذن أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدخل ؟ ولم يسلم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أهل البيت : مروه فليسلم . فسمعه الأعرابي ، فسلم ، فأذن له .
  1. [ كيف أنتم إذا مرج الدين ، ( وسفك الدم ، وظهرت الزينة ، وشرف البنيان ) ، وظهرت الرغبة ، واختلفت الإخوان ، وحرق البيت العتيق ؟! ] . ( صحيح ) . وهذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم العلمسة وبخاصة منها قوله : وظهرت الزينة . فقد انتشرت في الأبنية والألبسة والمحلات التجارية انتشارا غريبا ، حتى في قمصان الشباب ونعالهم ، بل ونعال النساء ! فصلى الله على الموصوف بقوله تعالى { وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى } . ( والرغبة : قال ابن الأثير : أي قلة العفة وكثرة السؤال ) .
  1. [ كان رجل ( من اليهود ) يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ( وكان يأمنه ) ، فعقد له عقدا ، فوضعه في بئر رجل من الأنصار ، ( فاشتكى لذلك أياما ، ( وفي حديث عائشة : ستة أشهر ) ) ، فأتاه ملكان يعودانه ، فقعد أحدهما عند رأسه ، والآخر عند رجليه ، فقال أحدهما : أتدري ما وجعه ؟ قال : فلان الذي ( كان ) يدخل عليه عقد له عقدا ، فألقاه في بئر فلان الأنصاري ، فلو أرسل ( إليه ) رجلا ، وأخذ ( منه ) العقد لوجد الماء قد اصفر . ( فأتاه جبريل فنزل عليه بـ ( المعوذتين ) ، وقال : إن رجلا من اليهود سحرك ، والسحر في بئر فلان ، قال : ) فبعث رجلا ( وفي طريق أخرى : فبعث عليا رضي الله عنه ) ( فوجد الماء قد اصفر ) فأخذ العقد ( فجاء بها ) ، ( فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية ) ، فحلها ، ( فجعل يقرأ ويحل ) ، ( فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة ) فبرأ ، ( وفي الطريق الأخرى : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال ) ، وكان الرجل بعد ذلك يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر له شيئا منه ، ولم يعاتبه ( قط حتى مات ) ] . ( السند صحيح ) . قال الألباني : ومن المفيد أن نذكر أن بعض المبتدعة قديما وحديثا قد أنكروا هذا الحديث الصحيح ، بشبهات هي أوهى من بيت العنكبوت ، وقد رد عليهم العلماء في شروحهم .
  1. [ إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ، ويكثر الجهل ، وتظهر الفتن ، وتفشو التجارة ، ( ويظهر العلم ) ] . وزاد النسائي : ويبيع الرجل البيع فيقول : لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد . ( صحيح بشواهده ) . ( فائدة ) : وقع في المجمع العلم مكان القلم ، والظاهر أنه تحريف ، والصواب ما في المسند : ( القلم ) لمطابقته لما في جامع المسانيد ، وقال العلامة أحمد شاكر : يريد الكتابة . قال الألباني ففي الحديث إشارة قوية إلى اهتمام الحكومات اليوم في أغلب البلاد بتعليم الناس القراءة والكتابة ، والقضاء على الأمية ، فالحديث علم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم . ولا يخلف ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ؛ لأن المقصود به العلم الشرعي الذي به يعرف الناس ربهم ويعبدونه حق عبادته ؛ وليس بالكتابة ومحي الأمية ، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى غذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا . رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمرو وصدقته عائشة ، وهو في الروض النضير رقم 579 .
  1. عن ابن مسعود : [ أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة ، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة ، فجلد جلدة واحدة ، فامتلأ قبره عليه نارا ، فلما ارتفع عنه وأفاق قال : على ما جلدتموني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ، ومررت على مظلوم فلم تنصره ] . ( صحيح ) . والحديث أورده المنذري في الترغيب برواية أبي الشيخ ابن حيان في كتاب التوبيخ وأشار إلى تضعيفه ! ففاته هذا المصدر العزيز بالسند الجيد . وفي الكتاب الآخر 2188 شاهد للحديث ليس فيه دعاء المضروب وإسناده ضعيف . ( ومن فقه الحديث ) : قال الطحاوي عقبه : فيه ما قد دل أن تارك الصلاة لم يكن بذلك كافرا لأنه لو كان كافرا لكان دعاؤه باطلا لقول الله تعالى { وما دعاء الكافرين إلا في ضلال } . ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد واقره ، بل وأيده بتأويل الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة على أن معناها : من ترك الصلاة جاحدا لها معاندا مستكبرا غير مقر بفرضها ، وألزم من قال بكفره بها وقبلها على ظاهرها فيهم أن يكفر القاتل والشاتم للمسلم ، وأن يكفر الزاني و .. و ... إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث لا يخُرج بها العلماء المؤمن من الاسلام ، وإن كان بفعل ذلك فاسقا عندهم فغير نكير أن تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك . قال الألباني : وهذا هو الحق ، وانظر الحديث الآتي رقم 3054 فإنه نص قاطع .
  1. [ لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ] . ( صحيح ) . واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف وصفته كما تراه مبسوطا في المحلى وغيره وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى : { وانتم عاكفون في المساجد } ، وهذا الحديث الصحيح ، والآية عامة ، والحديث خاص ، ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص ، وعليه فالحديث مخصص للآية ومبين لها ... انظر التفاصيل في الكتاب .
  1. [ من أصابته فاقة فأنزلها بالناس ؛ لم تسد فاقته ، ومن أنزلها بالله ؛ أوشك الله له بالغنى ، إما بموت عاجل ، أو غنى عاجل ] . ( صحيح ) . انظر الشرح الطويل في الكتاب وفيه : قال الألباني : لم أقف على كلام شاف في ذلك لأحد العلماء ، وأجمع ما قيل فيه ما ذكره الشيخ محمود السبكي في المنهل العذب قال : إما بموت قريب له غني ؛ فيرثه ، أو بموت الشخص نفسه ، فيستغني عن المال ، أو بغنى ويسار يسوقه الله إليه من أي باب شاء ، فهو أعم مما قبله ، ومصداقه قوله تعالى { ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب } .
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قيل يا رسول الله أية هو قال القتل القتل * ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم .
  1. [ إن بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة ] . ( حسن ) . ويشهد للحديث قوله تعالى في اليهود وغيرهم : { ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون } وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : يا معشر المسلمين ! كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب . وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا ، فكتبوا بأيديهم ( فـ ) قالوا : { هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا } ؟ ! أوَ لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟! فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم ! . ( صحيح ) . أخرجه البخاري وغيره
  1. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها * ( صحيح ) _ ابن ماجه 2549 : وأخرجه البخاري ومسلم .
  1. [ من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام ؛ دخل الجنة ] . أخرجه أحمد . ( وإسناده صحيح ) . وفي رواية لأحمد : انطلق عقبة بن عامر الجهني إلى المسجد الأقصى ليصلي فيه ، فاتبعه ناس ، فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : صحبَتُك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أحببنا أن نسير معك ونسلم عليك ، قال : انزلوا فصلوا ، فنزلوا ، فصلى ، وصلوا معه ، فقال حين سلم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس من عبد يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا ، لم يتند بدم حرام ؛ إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء . والحديث عند البخاري في العلم من حديث أنس مرفوعا به دون قوله : لم يتند بدم حرام . مختصر البخاري 85 ، وكذلك رواه أحمد ، وزاد : وإن زنى وإن سرق . وهي صحيحة .
  1. [ كان ينام وهو ساجد ، فما يعرف نومه إلا بنفخه ، ثم يقوم فيمضي في صلاته ] . ( صحيح ) . وعن مغيرة عن ابراهيم : أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في المسجد حتى نفخ ، ثم قام فصلى ولم يتوضأ ، كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ، ولا ينام قلبه . وعن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ . ( وإسناده صحيح على شرط الشيخين ) . وأما زيادة مرسل ابراهيم : كان تنام عيناه ولا ينام قلبه . فهي صحيحة جاءت موصولة في الصحيحين وغيرهما انظر صحيح أبي داود 1212 وصحيح الجامع الصغير 2997 . قلت أي الألباني : وهده الزيادة صريحة في أن النوم لا ينقض وضوءه صلى الله عليه وسلم ، وأن ذلك من خصوصياته . وقد اختلف العلماء في نوم الجالس المتمكن في جلوسه ، والراجح أنه ناقض كما بينته في تمام المنة .
  1. [ مروها فلتركب ولتختمر ( ولتحج ) ، ( ولتهد هديا ) ] . أخرجه الطحاوي في شرح المعاني والطبراني في المعجم الكبير والزيادة له ، عن عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة ، فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال هذه ؟ . قالوا : نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة ! فقال : فذكره . ( وإسناده صحيح ) . وتابعه الحسن عن عقبة أنه قال : يا رسول الله ! إن أختي نذرت أن تحج ماشية وتنشر شعرها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لغني عن نذر أختك ، مروها فلتركب ولتهد هديا ، وأحسبه قال : وتغطي شعرها . أخرجه الروياني في مسنده ورجاله ثقات . وتابعه ابن عباس رضي الله عنهما عن عقبة بن عامر به نحوه ، وقال : ولتهد هديا . مكان الزيادة . أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح . وتابعه أبو عبد الرحمن الحبلى عن عقبة بن عامر به ، إلا أنه قال : ولتصم ثلاثة أيام . مكان الزيادة . أخرجه الطحاوي أيضا وإسناده جيد . ورواه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى : عن أبي الخير عن عقبة به مختصرا جدا بلفظ : لتمش ولتركب . وفي الحديث فوائد هامة منها : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . وفيه أحاديث كثيرة صحيحة معروفة . ومنها أن إحرام المرأة في وجهها ، فلا يجوز لها أن تضرب بخمارها عليه ، وإنما على الرأس والصدر ، فهو كحديث : لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . أخرجه الشيخان . ومنها : أن الخمار إذا أطلق ، فهو غطاء الرأس وأنه لا يدخل في مسماه تغطية الوجه ، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة وآثار السلف . خلافا لبعض العلماء النجديين الذين ادعوا أن الخمار غطاء الوجه أيضا . انظر جلباب المرأة المسلمة .
  1. عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتفقرون العلم يزعمون أن لا قدر والأمر أنف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت ثلاثا ثم قال يا عمر هل تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 63 : وأخرجه مسلم .
  1. [ لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي ، ( أنا أبو القاسم ، والله يعطي ، وأنا أقسم ) ] . أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي ، وابن حبان ، وأحمد ، وابن سعد في الطبقات ، والدولابي في الكنى ، وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في الدلائل . ( حسن صحيح ) . وعن أبي هريرة : تسموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي ، أخرجه الشيخان وغيرهما . وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي . وجاء بلفظ : إذا كنيتم فلا تسموا باسمي ، وإذا سميتم بي فلا تكنوا بي . انظر الكتاب للتخريج . وعن جابر بن عبد الله قال : ولد لرجل منا غلام ، فأسماه القاسم ، فقلنا : لا نكنيك أبا القاسم ، ولا ننعمك عينا ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : أَسمِ ابنَك عبد الرحمن . ( صحيح على شرط الشيخين ) . لقد اختلف العلماء في مسألة التكني بأبي القاسم على مذاهب ثلاثة ، حكاها الحافظ في الفتح ، واستدل لها ، وناقشها ، وبين مالها وما عليها ، ولست أشك بعد ذلك أن الصواب إنما هو المنع مطلقا ، وسواء كان اسمه محمدا أم لا ، لسلامة الحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن المعارض الناهض كما تقدم ، وهو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله ، فقد روى البيهقي بالسند الصحيح عنه أنه قال : لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان ايمه محمدا أو غيره . قال البيهقي روينا معنى هذا عن طاووس اليماني رحمه الله . ويؤكد ما تقدم حديث علي رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ! أرأيت إن ولد لي بعدك ، أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم . قال : فكانت رخصة لي . أخرجه الترمذي وقال : حديث صحيح . وقواه الحافظ في الفتح ، وهو في المشكاة 4772 التحقيق الثاني .
  1. [ من بنى بناء فليدعمه حائط جاره . وفي لفظ : من سأله جاره أن يدعم على حائطه فليدعه ] . وله شاهد من حديث أبي هريرة ، رواه مسلم وغيره ، وهو في الارواء 255/5 ، وأصله متفق عليه عنه ، ونحوه لفظ ابن ماجه ، ورواية لأحمد بلفظ : لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره . ولفظ أحمد : .. أخاه مرفقه أن يضعه على جداره . وإسنادهما صحيح . وقد اختلف العلماء في الأمر المذكور في الحديث هل هو للوجوب أو للندب ، وقد أطال الكلام فيه كثير من العلماء كأبي جعفر الطحاوي ، وابن جرير ، وابن حجر العسقلاني وغيرهم ، وذهب إلى الوجوب الإمام أحمد وغيره ، ومذهب الجمهور الاستحباب وإلى هذا مال الطبري في أول بحثه ، وأطال النفس والمناقشة فيه . ولكنه انتهى في آخره إلى أنه ليس للجار أن يمنع جاره من الوضع قال : ( ص796 - 797 ) فهو بتقدمه على ما نهاه عنه عليه السلام من ذلك لله عاص ، ولنهي نبيه صلى الله عليه وسلم مخالف ، من غير أن يكون ذلك لجاره الممنوع منه حقا يلزم الحكام الحكم به على المانع ، أحب المانع ذلك أو سخط . فأقول : وهذا الذي انتهى إليه الإمام الطبري هو الصواب إن شاء الله تعالى ، إلا ما ذكره في الحكام ، فأرى أن يترك ذلك للقضاء الشرعي يحكم بما يناسب الحال والزمان .... الخ .
  1. [ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر ] . أخرجه النسائي وأحمد والطبراني . ( صحيح على شرط الشيخين ) . وفي رواية لأحمد زاد : قال : قلت : فالجف ؟ قال : ذاك أشر وأشر . وفي طريق عن أبي العلانية قال : أتيت أبا سعيد الخدري ، فسلمت ، فلم يؤذن لي ... الحديث ، فذكر قصة وفيه : فسألته عن الأوعية ؟ فلم أسأله عن شيء إلا قال : حرام ، حتى سألته عن الجف ؟ فقال : حرام . قال محمد : يتخذ على رأسه أدم فيوكأ . ( صحيح ) لكن قوله أبو العلانية خطأ والصواب أبو العالية . انظر الكتاب فيه متابعات وشواهد ، ( الجر : كل شيء يصنع من المدر . والمدر : التراب . وقال ابن الأثير في النهاية وهو الإناء المعروف من الفخار ، وأراد بالنهي : عن الجرار المدهونة ؛ لأنها أسرع في الشدة والتخمر ) . وقد اختلف العلماء في حكم الانتباذ في الجرار على مذاهب ذكرها الحافظ في الفتح . والذي يبدو لي _ والله أعلم _ أن النهي معلل بخشية تحول النبيذ في الجرار إلى مسكر دون أن يشعر المنتبذ ، فإذا وجدت الخشية بالنسبة لبعض الناس ، أو في بعض البلاد وجد المنع ، وإلا جاز ، وفي هذه الحالة يأتي قوله صلى الله عليه وسلم : ... ونهيتكم عن الأشربة ألا تشربوا إلا في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء ، غير أن لا تشربوا مسكرا . رواه مسلم وغيره وهو في أحكام الجنائز ص 178 - 179 وغيره .
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا ( صحيح ) _ ابن ماجه 3759 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو علي ( اللؤلؤي ) بلغني عن أبي عبيد أنه قال وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر وإن من البيان لسحرا قال كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر فكأنه سحر السامعين بذلك *
  1. [ تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا يالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا [ أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوني في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله ، إن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنه ] . عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني أن عبادة بن الصامت _ من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة _ أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال _ وحوله عصابة من أصحابه _ : ( فذكر الحديث ) قال : فبايعته على ذلك . أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما . وزاد أحمد بعد قوله : ولا تقتلوا أولادكم : قرأ الآية التي أخذت على النساء : { إذا جاءك المؤمنات } . وهي رواية لمسلم . وله طريق ثانية عن الصنابجي عن عبادة به مختصرا ، وزاد فيه : ولا تنتهب . أخرجه البخاري ومسلم وأحمد . وطريق ثالثة عن أيي الأشعث الصنعاني عنه قال : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء : أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا يعضه بعضنا بعضا ، ( ولا نعصيه في معروف ) فمن وفى منكم ... الحديث . ( ولا يَعضَه : أي لا يرميه بالعضيهة ، وهي البهتان والكذب ) . أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه طرفه الأخير . وفي الحديث رد كما قال العلماء على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ، وعلى المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ، ولم يقل : لا بد أن يعذبه . ومثله قوله تعالى : { إن الله لايغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } . فقد فرق تعالى بين الشرك وبين غيره من الذنوب ، فأخبر أن الشرك لا يغفره . وأن غيره تحت مشيئته ، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، ولابد من حمل الأية والحديث على من لم يتب ، وإلا فالتائب من الشرك مغفور له ، فغيره أولى ، والآية قد فرقت بينهما ، وبهذا احتججت على نابتة نبتت في العصر الحاضر ، يرون تكفير المسلمين بالكبائر تارة ويجزمون بأنها ليست تحت مشيئة الله تعالى وأنها لا تغفر بالتوبة ، فسووا بينها وبين الشرك فخالفوا الكتاب والسنة .
  1. عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 305 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وقد رخص قوم من أخل العلم في البول قائما .
  1. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 310 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين *
  1. عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 316 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم : رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزىء ، وإن لم يستنج بالماء ، إذا أنقى أثر الغائط والبول ، وبه يقول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، واسحاق .
  1. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن . ( صحيح ) _ الارواء 46 ، المشكاة 350 ، الضعيفة تحت الحديث 1038 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم .
  1. عن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله . ( صحيح ) _ الارواء 42 . قال أبو عيسى : وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه . ( صحيح ) _ إلا الشطر الثاني منه _ ابن ماجه 304 . قال أبو عيسى : وقد كره أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له و قال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء قال أبو عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك *
  1. عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر . ( صحيح ) _ ابن ماجه 406 . قال أبو عيسى : واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق و قال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة قال أبو عيسى وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي في آخرة *
  1. عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 110 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : و قال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ و قال بعضهم تفريقهما أحب إلينا و قال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا *
  1. عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته . ( صحيح ) _ ابن ماجه 429 . قال أبو عيسى : وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم : رأوا تخليل اللحية . وبه يقول الشافعي . وقال أحمد : إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز . وقال اسحاق : إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه ، وإن تركه عامدا أعاد .
  1. عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة . ( حسن الاسناد ) . وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق رأوا مسح الرأس مرة واحدة حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة فقال إي والله *
  1. عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 111 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا *
  1. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما . ( حسن صحيح ) _ ابن ماجه 439 . قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما *
  1. عن أبي أمامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس . ( صحيح ) _ ابن ماجه 444 . قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة . قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس قال إسحق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه و قال الشافعي هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد *
  1. عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع . ( صحيح ) _ ابن ماجه 448 . قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء وبه يقول أحمد وإسحق قال إسحق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء وأبو هاشم اسمه إسمعيل بن كثير المكي *
  1. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 100 . قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء و قال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم و قال أحمد وإسحق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى *
  1. عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين ( صحيح الاسناد ) _ وقوله في الرجلين : مرتين شاذ _ ، صحيح أبي داود 109 . قال أبو عيسى وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة *
  1. عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع . ( صحيح ) _ ابن ماجه . 267 . قال أبو عيسى : وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع و قال الشافعي وأحمد وإسحق ليس معنى هذا الحديث على التوقي أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي *
  1. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال عمدا فعلته . ( صحيح ) _ ابن ماجه 510 : وأخرجه مسلم . وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان ابن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل ويروى عن الأفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات قال أبو عيسى : وهذا إسناد ضعيف وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد *
  1. عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 524 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا *
  1. عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا وربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا . ( صحيح ) _ الارواء 177 ، الروض 43 : وأخرج البخاري ومسلم نحوه . قال أبو عيسى : وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه *
  1. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 54 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وهو قول العلماء : ان لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث : يسمع صوتا ، أو يجد ريحا . وقال عبد الله بن المبارك : إذا شك في الحدث ، فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه . وقال : إذا خرج من قبل المرأة الريح ، وجب عليها الوضوء . وهو قول الشافعي واسحاق .
  1. عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون . ( صحيح ) _ الارواء 114 ، وصحيح أبي داود 194 ، المشكاة 317 . قال أبو عيسى و سمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه . واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد قال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحق و قال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء *
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط قال فقال له ابن عباس يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن أنتوضأ من الحميم قال فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا . ( حسن ) _ ابن ماجه 485 . قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار *
  1. عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ . ( حسن صحيح ) _ صحيح أبي داود 185 . قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق رأوا ترك الوضوء مما مست النار وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار *
  1. عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضئوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضئوا منها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 494 . قال أبو عيسى : وهو قول أحمد وإسحق وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة *
  1. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت من هي إلا أنت قال فضحكت . ( صحيح ) _ ابن ماجه 502 ) . ( والقائل هو راوي الحديث عن عائشة ، وهو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر ، وإلا لما كانت له الجرأة على سؤالها . والحديث في مشكاة المصابيح 323 ) . قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء و قال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق في القبلة وضوء وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد . وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ وهذا لا يصح أيضا ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء *
  1. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه . ( صحيح ) _ الارواء 111 . قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي .
  1. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما . ( صحيح ) _ ابن ماجه 498 . قال أبو عيسى : وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن *
  1. عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه . ( حسن صحيح ) _ الارواء 54 ، صحيح أبي داود 12 و 13 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول وقد فسر بعض أهل العلم ذلك .
  1. عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات . ( صحيح ) _ ابن ماجه 367 . قال أبو عيسى : وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحق لم يروا بسؤر الهرة بأسا .
  1. عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم . ( حسن ) _ ابن ماجه 478 قال أبو عيسى : وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن قال أبو عيسى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس قال أبو عيسى والتوقيت أصح .
  1. عن المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما . ( حسن صحيح ) _ المشكاة 522 ، صحيح أبي داود 151 - 152 . قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأحمد .
  1. عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين ( صحيح ) _ ابن ماجه 559 . قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلين *
  1. عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 137 - 138 : وأخرجه مسلم . قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة قال ( أبو عيسى ) : وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية . قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحق قالوا يمسح على العمامة و قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي قال أبو عيسى و سمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر *
  1. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات . ( صحيح ) _ الارواء 132 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد تطهرت . ( صحيح ) _ ابن ماجه 603 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها *
  1. عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ( صحيح ) _ بما قبله ، الارواء 121/1 . قال أبو عيسى : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل *
  1. عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 609 . قال أبو عيسى : وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا *
  1. عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه قالت أم سلمة يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل قال نعم إن النساء شقائق الرجال . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 234 . قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل وهو قول سفيان الثوري وأحمد و قال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة وهو قول الشافعي وإسحق وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم *
  1. عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل ( صحيح ) _ ابن ماجه 504 .قال أبو عيسى وقد روي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه . ( حسن ) _ قال أبو عيسى : وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحق وقال بعضهم يجزئه النضح و قال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء *
  1. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست أي فانخنست فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت أو أين ذهبت قلت إني كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس . ( صحيح ) _ ابن ماجه 534 : وأخرجه البخاري ومسلم . وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا * ومعنى قوله : فنخنست بعني : تنحيت عنه .
  1. عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل قال نعم إذا هي رأت الماء فلتغتسل قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 600 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي . الحديث الذي بعده في الضعيف . قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت . ( صحيح ) _ ابن ماجه 621 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة *
  1. عن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي . ( حسن ) _ ابن ماجه 627 . قال أبو عيسى : و قال أحمد وإسحق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش وكذلك قال أبو عبيد و قال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوما فإنها تقضي صلاة أربعة عشر يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقال بعض أهل العلم أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يأخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا و قال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد *
  1. عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 626 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة .
  1. عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها فقالت أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء . ( صحيح ) _ ابن ماجه 631 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة * الحديث الذي بعده في الضعيف . قال أبو عيسى : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل .
  1. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 260 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 651 . قال أبو عيسى : وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها *
  1. عن القاسم بن محمد قال قالت لي عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت قلت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك . ( صحيح ) _ ابن ماجه 632 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد *
  1. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 639 . قال أبو عيسى : وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده .
  1. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار . ( الصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف ) _ صحيح أبي داود 258 . قال أبو عيسى حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحق قال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وهو قول عامة علماء الأمصار *
  1. عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 629 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة و قال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحق و قال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك *
  1. عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف . ( حسن صحيح ) _ ابن ماجه 648 . ( الورس : عشبة صغيرة صفراء يصبغ بها . والكلف : حمرة كدرة تعلو الوجه وقد يكون معها بثور صغيرة ) . قال أبو عيسى : وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوما *
  1. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد . ( صحيح ) _ ابن ماجه 587 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ .
  1. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا . ( صحيح ) - ابن ماجه 587 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : وهو قول عمر بن الخطاب و قال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود .
  1. عن عبد الله ابن الأرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء . ( صحيح ) _ ابن ماجه 616 . قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول أحمد وإسحق قالا لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول وقالا إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله و قال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة *
  1. عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده . ( صحيح ) _ ابن ماجه 531 . قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطإ قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وطيء الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه .
  1. عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 350 ، 353 : وأخرج البخاري ومسلم أتم منه . قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول أحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن قالوا التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال للوجه والكفين من غير وجه وقد روي عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط قال إسحق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إلى الوجه والكفين .
  1. عن أبي هريرة قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين . ( صحيح ) _ ابن ماجه 529 : وأخرجه البخاري . وللحديث سند آخر : نحو هذا . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود تحت الحديث 405 . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وهو قول أحمد ، واسحاق . ( السَجل : هو الدلو الملأى ماء . واللو مؤنثة ، والسجل مذكر ، فإن لم يكن فيه ماء فلا يقال له : سجلا . والتحجير : التضييق . وفي رواية ابن ماجه احتظرت وهو : المنع ) .
  1. عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء قال الأنصاري فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس . ( صحيح ) _ ابن ماجه 669 : وأخرجه البخاري ومسلم . وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق يستحبون التغليس بصلاة الفجر *
  1. عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر . ( صحيح ) _ ابن ماجه 672 . قال أبو عيسى : وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر وبه يقول سفيان الثوري و قال الشافعي وأحمد وإسحق معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة *
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 678 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحق قال الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر . قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد *
  1. عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها ولم يظهر الفيء من حجرتها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 683 .قال أبو عيسى : وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها وبه يقول عبد الله ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب . ( صحيح ) _ ابن ماجه 688 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل وهو قول ابن المبارك والشافعي *
  1. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 691 . قال أبو عيسى : وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة وبه يقول أحمد وإسحق *
  1. عن أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 701 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ورخص في ذلك بعضهم و قال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهية ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان .
  1. عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما . ( صحيح ) _ الصحيحة 2781 . قال أبو عيسى : وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج وأكثر الحديث على الرخصة قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر *
  1. عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1256 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يصلي مع الإمام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم *
  1. عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 698 : وأخرج مسلم نحوه . قال أبو عيسى : وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحق والشافعي ومالك و قال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب *
  1. عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر ( صحيح ) _ بما قبله : المصدر نفسه . قال أبو عيسى : حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم و قال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر و قال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح . ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ، وانظره رقم 1522 .
  1. ( الحديث في الضعيف ) . قال أبو عيسى : والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة *
  1. عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال فقيل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته . ( صحيح ) _ الارواء 579/1 ، وصحيح أبي داود 1096 : وأخرجه مسلم . والحديث الذي بعده في الضعيف . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين *
  1. عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة . ( حسن صحيح ) _ قال أبو عيسى : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة *
  1. عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 729 و 730 . قال أبو عيسى : وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال من أدم فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان نراه حبرة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 711 . قال أبو عيسى : وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان و قال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي .
  1. وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن المبارك وأحمد و قال إسحق في التثويب غير هذا قال التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قال وهذا الذي قال إسحق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه قال وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد *
  1. عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه . ( حسن ) _ صحيح أبي داود 548 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة *
  1. عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم . ( صحيح ) _ الارواء 219 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد وبه يقول سفيان الثوري وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان وهذا لا يصح أيضا لأنه عن نافع عن عمر منقطع ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل قال أبو عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل و قال إن بلالا يؤذن بليل ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة *
  1. عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . ( حسن صحيح ) _ ابن ماجه 733 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة قال أبو عيسى وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود .
  1. عن مالك بن الحويرث قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما . ( صحيح ) _ ابن ماجه 979 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر و قال بعضهم تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس والقول الأول أصح وبه يقول أحمد وإسحق *
  1. عن عثمان بن أبي العاص قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 714 . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه *
  1. ( ومن ما يستحب له الوضوء : قوله تحت رقم 1 - : وعن علي كرم الله وجهه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء ، فيقرئنا القرآن ، ويأكل معنا اللحم ، ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ، ليس الجنابة . رواه الخمسة ، وصححه الترمذي وابن السكن ) . قلت : الترمذي معروف عند العلماء بتساهله في التصحيح ..... فهذا الإمام الشافعي وأحمد والبيهقي والخطابي قد ضعفوا الحديث فقولهم مقدم لوجوه ..... والثالث : أنه قد عارضه حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه . رواه مسلم وأبو عوانة في صحيحهما ، فهو بعمومه يشمل حالة الجنابة وغيرها كما أن الذكر يشمل القرآن وغيره . انظر الإرواء 485 ، فقد زدت هذا البحث بيانا فيه .
  1. ( من المسح على الخفين : قوله تحت رقم 2 _ : وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين . رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وضعفه أبو داود ) . قلت .... والواقع أن رواة هذا الحديث كلهم ثقات ، وإسناده صحيح على شرط البخاري ..... فلا تغتر بما ينقل عن بعض العلماء من تضعيفه . انظر الارواء 101 ، وصحيح أبي داود 147 و 148 .
  1. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 791 : وأخرجه البخاري ومسلم . وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له و قال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر *
  1. عن جابر بن يزيد ابن الأسود العامري عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف قال فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة . ( صحيح ) _ المشكاة 1152 ، صحيح أبي داود 590 . قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم *
  1. عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه . ( صحيح ) _ المشكاة 1146 ، الارواء 535 ، الروض النضير 979 . قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة وبه يقول أحمد وإسحق و قال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى .
  1. عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .( صحيح ) _ ابن ماجه 1002 . قال أبو عيسى : وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه يقول أحمد وإسحق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك *
  1. عن هلال بن يساف قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1004 قال أبو عيسى : وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول أحمد وإسحق وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع .
  1. عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1237 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام * 233 : الحديث في الضعيف : قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
  1. عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصل بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف . ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده وقالوا إن الصبي لم تكن له صلاة وكأن أنسا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولأقامه عن يمينه وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم *
  1. عن أوس ابن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 980 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة و قال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به *
  1. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 759 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض قال أبو عيسى وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني ويكنى أبا داود *
  1. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 275 و 276 . وفي الباب عن علي وعائشة وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق إن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير قال أبو عيسى و سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم إنما الأمر على وجهه .
  1. عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 804 . قال أبو عيسى : وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم .
  1. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين . ( صحيح ) _ ابن ماجه 813 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم وكان الشافعي يرى أن يبدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة *
  1. عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . ( صحيح ) _ ابن ماجه 837 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر ابن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب . وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق .
  1. عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقال آمين ومد بها صوته . ( صحيح ) _ ابن ماجه 855 . قال أبو عيسى : حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق . حديث 249 : قال أبو عيسى : حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل * ( صحيح ) _ انظر الذي قبله .
  1. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 851 : وأخرجه البخاري ومسلم . 251 : الحديث في الضعيف . قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد وإسحق وأصحابنا *
  1. عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه . ( حسن صحيح ) _ ابن ماجه 809 . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم واسم هلب يزيد بن قنافة الطائي *
  1. عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر . ( صحيح ) _ الارواء 330 . قال أبو عيسى : والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء *
  1. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي . ( صحيح ) _ الارواء 331 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود *
  1. عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين . ( صحيح ) _ ابن ماجه 858 : وأخرجه البخاري ومسلم . الحديث 256 : قال أبو عيسى : حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر . ( صحيح ) _ انظر ما قبله . قال ابو عيسى : وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق . وقال عبد الله بن المبارك : قد ثبت حديث من يرفع يديه وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله ابن المبارك .
  1. عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة . ( صحيح ) _ صفة الصلاة _ الأصل _ المشكاة 809 . قال أبو عيسى : وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة *
  1. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب . ( صحيح الاسناد ) . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون والتطبيق منسوخ عند أهل العلم *
  1. عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 723 ، المشكاة 801 ، صفة الصلاة 110 . قال أبو عيسى : حديث أبي حميد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود *
  1. عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع . ( صحيح ) _ وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : حديث علي حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كرهوا القراءة في الركوع والسجود *
  1. عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود . ( صحيح ) _ ابن ماجه 870 . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود و قال الشافعي وأحمد وإسحق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو *
  1. عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 738 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع و قال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة .
  1. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 794 : وأخرجه البحاري ومسلم . قال أبو عيسى : والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد وبه يقول أحمد و قال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام وبه يقول الشافعي وإسحق *
  1. عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 723 ، المشكاة 801 ، صفة الصلاة 123 . قال أبو عيسى : والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف *
  1. عن أبي إسحق قال قلت للبراء ابن عازب أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد فقال بين كفيه . ( صحيح ) _ وأخرجه مسلم 13/2 _ البراء . قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح غريب وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه *
  1. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 885 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى حديث العباس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم *
  1. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب . ( صحيح ) _ ابن ماجه 891 . قال أبو عيسى : والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع *
  1. عن عامر ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه ( حسن بما قبله ) . قال أبو عيسى وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل وهذا أصح من حديث وهيب وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه *
  1. عن عبد الله بن يزيد قال : حدثنا البراء وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 631 - 633 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وبه يقول أهل العلم إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع لا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا *
  1. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 791 : وأخرجه مسلم . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم قال وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين *
  1. عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا . ( صحيح ) _ الارواء 82/2 - 83 ، صفة الصلاة 136 : وأخرجه البخاري . قال أبو عيسى حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم وبه يقول إسحق وبعض أصحابنا ومالك يكنى أبا سليمان *
  1. عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ( صحيح ) _ الارواء 336 ، وانظر ابن ماجه 899 . قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق .
  1. ( ومن الأغسال المستحبة : قوله تحت رقم 1 _ : وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة .... ) قلت : وهو الحق لأن الأحاديث الدالة عليه أقوى إسنادا وأصرح في الدلالة من الأحاديث التي استدل بها المخالفون على الاستحباب ، ..... ، وجملة القول أن الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه فلا تعارض بينها ، والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة منها . وراجع تفصيل هذا البحث ، في نيا الأوطار للشوكاني ، والمحلى لابن حزم .
  1. عن عبد الله بن مسعود قال من السنة أن يخفي التشهد . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 906 ، صفة الصلاة 142 . قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم *
  1. عن وائل ابن حجر قال قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 716 . قال أبو عيسى : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك *
  1. أخبرنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعني السبابة . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 723 . قال أبو عيسى وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قالوا يقعد في التشهد الآخر على وركه واحتجوا بحديث أبي حميد قالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى *
  1. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 913 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا *
  1. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله . ( صحيح ) _ ابن ماجه 914 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق *
  1. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 919 . قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة قال الشافعي إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين *
  1. عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله . ( حسن صحيح ) _ ابن ماجه 929 . قال أبو عيسى حديث هلب حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره *
  1. عن قطبة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ( والنخل باسقات ) في الركعة الأولى . ( صحيح ) _ ابن ماجه 816 . قال أبو عيسى : حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى مائة وروي عنه أنه قرأ ( إذا الشمس كورت ) وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل قال أبو عيسى وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي * ( وطوال المفصل : من الحجرات 49 إلى البروج 85 ، ووسطه إلى لم يكن البينة 98 ، وقصاره من الزلزلة 99 إلى آخر القرآن الكريم ) .
  1. عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما . ( حسن صحيح ) _ صفة الصلاة 94 ، صحيح أبي داود 767 . قال أبو عيسى : حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر ثلاثين آية وفي الركعة الثانية خمس عشرة آية وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصل وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة و قال إبراهيم تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة أربع مرار *
  1. عن ابن عباس عن أمه أم الفضل قالت خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات قالت فما صلاها بعد حتى لقي الله عز وجل . ( صحيح ) _ ابن ماجه 831 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : حديث أم الفضل حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل وروي عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل قال وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحق و قال الشافعي وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات قال الشافعي لا أكره ذلك بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في الصلاة للمغرب *
  1. ( من مسائل تتعلق بالغسل : قوله : وقال أبو بكر بن العربي : لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل ، وأن نية طهارة الجنابة تأتي عل طهارة الحدث ... ) قلت : بلى قد اختلف العلماء في ذلك ، وابن العربي إنما قال ما علم ، { وفوق كل ذي علم عليم } ، فقد قال الحافظ في الفتح : ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل ، وهو مردود ، فقد ذهب جماعة ؛ منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث ، قال الشوكاني عقبه : وهو قول أكثر العلماء ، وإلى القول الأول _ أعني : عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى _ ذهب زيد بن علي ، ولا شك في مشروعية الوضوء نقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة ، وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل ، والفعل بمجردهلا ينهض للوجوب ، نعم ، يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء . قلت : وعدم الوجوب هو مذهب ابن حزم ، خلافا لما قد يظن ، انظر المحلى 28/2 .
  1. عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . ( صحيح ) _ ابن ماجه 837 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وهذا أصح والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق يرون القراءة خلف الإمام *
  1. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( صحيح ) _ صفة الصلاة 79 ، صحيح أبي داود 781 . قال أبو عيسى : وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج غير تمام فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك . ( صحيح ) _ ابن ماجه 838 : وأخرجه مسلم . وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة وقالوا يتتبع سكتات الإمام وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام وبه يقول مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرءون إلا قوما من الكوفيين وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام فقالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وبه يقول الشافعي وإسحق وغيرهما وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام قال أحمد بن حنبل فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام *
  1. عن ابن عمر قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب . ( صحيح ) _ ابن ماجه 751 . قال أبو عيسى : وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد قال ابن عباس لا يتخذه مبيتا ولا مقيلا وقوم من أهل العلم ذهبوا إلى قول ابن عباس *
  1. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع وا لشراء فيه وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة . ( حسن ) _ ابن ماجه 749 . وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وبه يقول أحمد وإسحق وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد *
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 775 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحق وقالا العمل على حديث أبي هريرة و قال إسحق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي .
  1. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة . ( حسن صحيح ) _ ابن ماجه : وأخرجه البخاري . قال أبو عيسى : وبه يقول بعض أهل العلم و قال أحمد وإسحق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة قال أبو عيسى والخمرة هو حصير قصير *
  1. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1029 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا .
  1. عن أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى كان يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير قال ونضح بساط لنا فصلى عليه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 3720 و 3740 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا وبه يقول أحمد وإسحق .
  1. عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك . ( حسن صحيح ) _ ابن ماجه 940 . قال أبو عيسى : حديث طلحة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه *
  1. عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 945 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا المرور بين يدي المصلي ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل .
  1. عن ابن عباس قال كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 947 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء وبه يقول سفيان الثوري والشافعي *
  1. عن عبد الله بن الصامت قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار فقلت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض فقال يا ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان . ( صحيح ) _ ابن ماجه 952 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء قال إسحق لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود *
  1. عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1049 : وأخرجه البخري ومسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين *
  1. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) . ( حسن ) _ ابن ماجه 1020 . قال أبو عيسى : وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحق *
  1. عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1112: وأخرجه البخاري ومسلم ، دون السجود ، وليس عند البخاري البعث في حاجة . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيث ما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها *
  1. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به . ( صحيح ) _ صفة الصلاة 55 ، صحيح أبي داود 691 و 1109 : وأخرجه البخاري ومسلم مفرقا . قال أبو عيسى : وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به *
  1. عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ( صحيح ) _ ابن ماجه 933 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر وبه يقول أحمد وإسحق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء *
  1. حدثنا محمود بن غيلان وهناد قالا حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم . ( صحيح ) _ دون قصة مالك ، صحيح أبي داود 609 . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر و قال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به و قال إسحق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول ليصل بهم رجل منهم *
  1. عن أنس بن مالك قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش ( أي انخدش جلده ) فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1238 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم إذا صلى الإمام جالسا لم يصل من خلفه إلا قياما فإن صلوا قعودا لم تجزهم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي *
  1. عن الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1208 . والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة *
  1. ( ومن قت العشاء : قوله : وأما وقت الجواز والاضطرار _ يعني لصلاة العشاء _ فهو ممتد إلى الفجر ؛ لحديث أبي قتاده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى . رواه مسلم . والحديث يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر ؛ فإنها لا تمتد إلى الظهر ، فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس ) . انظر الكتاب فيه الشرح الطويل المفيد في الموضوع ومنه يتبين قوله : ... فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد ، بل لإنكار تعمد إخراج الصلاة عن وقتها مطلقا ، ولذلك قال ابن حزم في المحلى مجيبا على استدلالهم المذكور .... وإذ ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجر ، فإنه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ... رواه مسلم وغيره . وقد مضى بتمامه في الكتاب ، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : ... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل ، وإن أخرت فإلى شطر الليل ، ولا تكن من الغافلين . أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم ، وسنده صحيح . فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل فقط ، وهو الحق ، ولذلك اختاره الشوكاني في الدرر البهية ، وتبعه صديق حسن خان في شرحه ، وقد روي القول به عن مالك كما في بداية المجتهد ، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره . انظر المجموع . ( فائدة ) : ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق وهو مذهب كافة العلماء ، كما في المصدر المذكور .
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1034 - 1036 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر ، و قال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحق *
  1. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع . ( صحيح ) _ أخرجه مسلم 225/8 - 226 . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة قال إبراهيم إني لأرد التثاؤب بالتنحنح *
  1. عن الحسن قال : إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع : قائما ، وجالسا ، ومضطجعا . ( صحيح الاسناد ) . واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فقال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن و قال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة قال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعني في النوافل فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري *
  1. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار . ( صحيح ) _ ابن ماجه 655 . قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وقوله الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهو قول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة *
  1. أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة قال وفي الباب عن أبي جحيفة . ( حسن ) _ المشكاة 764 ، التعليق على ابن خزيمة 918 ، صحيح أبي داود 650 . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود و قال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فأما إذا سدل على القميص فلا بأس وهو قول أحمد وكره ابن المبارك السدل في الصلاة .
  1. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا . ( صحيح ) _ صفة الصلاة 69 ، صحيح أبي داود 873 ، الروض 1152 ، الارواء 374 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا *
  1. عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان . ( حسن ) _ صحيح أبي داود 653 . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره .
  1. قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الجنة فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال معدان بن طلحة فلقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1423 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود و قال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام و قال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء و قال إسحق أما في النهار فكثرة الركوع والسجود وأما بالليل فطول القيام إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود قال أبو عيسى وإنما قال إسحق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل *
  1. عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1245 . قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحق وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة و قال إبراهيم إن في الصلاة لشغلا والقول الأول أصح *
  1. عن عبد الله ابن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1206 و 1207 : وأخرجه البخاري ومسلم . عن محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة وعبد الله بن السائب القارئ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم . ( صحيح الاسناد إن كان ابن ابراهييم _ وهو التيمي المدني _ لقي أبا هريرة ، والسائب وهو ابن عمير . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي يرى سجدتي السهو كله قبل السلام ويقول هذا الناسخ لغيره من الأحاديث ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا و قال أحمد وإسحق إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة . قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة و قال بعضهم يسجدهما قبل السلام وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى ابن سعيد وربيعة وغيرهما وبه يقول الشافعي و قال بعضهم إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام وإذا كان نقصانا فقبل السلام وهو قول مالك بن أنس و قال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام وكل يستعمل على جهته وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدتي السهو قبل السلام و قال إسحق نحو قول أحمد في هذا كله إلا أنه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام *
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1132 . هذا حديث حسن صحيح . قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود و قال إسحق إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا قال أبو عيسى وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعا .
  1. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1214 : وأخرجه البخاري ومسلم مطولا . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة * قال أبو عيسى : واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم و قال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد وهو قول أحمد وإسحق قالا إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد *
  1. عن عياض يعني ابن هلال قال قلت لأبي سعيد أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1204 : وأخرج مسلم نحوه أتم منه . قال أبو عيسى : وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما ثنتين ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم والعمل على هذا عند أصحابنا و قال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فليعد *
  1. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1214 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : واختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة قال وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به و قال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله قال الشافعي وفرق هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث أبي هريرة و قال أحمد في حديث أبي هريرة إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت وليس هكذا اليوم ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص قال أحمد نحوا من هذا الكلام و قال إسحق نحو قول أحمد في هذا الباب *
  1. عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم . ( صحيح ) _ صفة الصلاة الأصل : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم *
  1. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب ( صحيح ) _ وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول الشافعي و قال أحمد وإسحق لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين *
  1. عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبة إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحوا من خمس سنين أكانوا يقنتون قال أي بني محدث . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1241 . قال أبو عيسى : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم و قال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن واختار أن لا يقنت ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر .
  1. حدثنا قتيبة أخبرنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء أنا يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها ( حسن ) _ صحيح أبي داود 747 ، المشكاة . قال أبو عيسى : كأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا في أكثر من ذلك *
  1. عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام قال وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 875 ، الارواء 393 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة و قال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه وبه يقول الشافعي *
  1. عن حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر . ( حسن صحيح ) _ المشكاة 572 - 573 ، صحيح أبي داود 247 ، التعليق على ابن خزيمة 1002 . قال أبو عيسى : وعليه العمل عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحق وقالا ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد .
  1. عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصل في رحله . ( صحيح ) _ الارواء 340/2 - 341 ، صحيح أبي داود 976 . قال أبو عيسى: وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة في المطر والطين وبه يقول أحمد وإسحق .
  1. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1147 و 1148 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه وهو قول أحمد وإسحق *
  1. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين . ( صحيح ) _ الارواء 478 ، صحيح أبي داود 1159 . قال أبو عيسى : وهو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر * ومعنى هذا الحديث إنما يقول : لا صلاة بعد طلوع الفجر ، إلا ركعتي الفجر .
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه . ( صحيح ) _ المشكاة 1206 ، صحيح أبي داود 1146 . قال أبو عيسى : وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا *
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1151 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق .
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس . ( صحيح ) _ الصحيحة 2361 . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن ابن عمر أنه فعله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق ، قال أبو عيسى : ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح *
  1. عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1161 ، ومن تمتمه الحديث الآتي برقم 430 . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحق و قال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعي وأحمد *
  1. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1319 و 1320 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1187 . وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا ينام الرجل حتى يوتر *
  1. عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره حين مات في وجه السحر . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1185 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل *
  1. عن عائشة قالت كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتي . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1209 و 1210 ، صلاة التراويح : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن .
  1. عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر فقلت أطيل في ركعتي الفجر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه . ( صحيح ) _ الن ماجه 1144 و 1318 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1172 . قال أبو عيسى : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة *
  1. عن أبي الحوراء السعدي قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت . قال أبو عيسى : ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحق وأهل الكوفة وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان وكان يقنت بعد الركوع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعي وأحمد *
  1. 428 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصل إذا أصبح . قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول . وقد ذهب بعض أهل العلم بالكوفة إلى هذا الحديث فقالوا يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس وبه يقول سفيان الثوري *
  1. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر . ( صحيح ) _ الارواء 154/2 ، صحيح أبي داود 1290 . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتر بعد صلاة الصبح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح *
  1. عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1293 . قال أبو عيسى : واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتران في ليلة وهو الذي ذهب إليه إسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد وهذا أصح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر *
  1. عن سعيد ابن يسار قال كنت أمشي مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه فقال أين كنت فقلت أوترت فقال أليس لك في رسول الله أسوة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته . ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم لا يوتر الرجل على الراحلة وإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض وهو قول بعض أهل الكوفة *
  1. عن أنس بن مالك أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي فقال كبري الله عشرا وسبحي الله عشرا واحمديه عشرا ثم سلي ما شئت يقول نعم نعم ( حسن الاسناد ) . قال أبو عيسى : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1369 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار *
  1. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس . ( حسن ) _ المشكاة 1360 ، التعليق الرغيب 251/1 . قال أبو عيسى : ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى فيها بعد العصر إلى أن تغرب الشمس وبه يقول أحمد وإسحق و قال أحمد أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس *
  1. عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1091 . قال أبو عيسى : حديث سمرة حديث حسن وقد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة . ورواه بعضهم عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : مرسلا . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة قال الشافعي ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة فلو علما أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك *
  1. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس . ( صحيح ) _ الأجوبة النافعة ، صحيح أبي داود 995 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا و قال أحمد ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة *
  1. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثل ما تفعلون اليوم . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1002 ، الارواء 604 : وأخرجه البخاري ومسلم مختصرا . قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس *
  1. عن صفوان ابن يعلى بن أمية عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ( ونادوا يا مالك ) . ( صحيح ) _ الارواء 75/3 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آيا من القرآن قال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة *
  1. عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا . ( صحيح ) _ الصحيحة 2080 : وأخرج البخاري نحوه . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق قال أبو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء *
  1. عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك فقال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة ( أي رثة ) والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال ابن أبي عمر كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب وكان يأمر به وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه . ( حسن صحيح ) _ ابن ماجه 1113 . قال أبو عيسى : حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعضهم إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة والقول الأول أصح .
  1. ( من الأذان : قوله يستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم إلا عند قوله : قد قامت الصلاة ، فإنه يستحب أن يقول : أقامها الله وأدامها . فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة ، فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : أقامها الله وأدامها ) . قلت : بل المستحب أن يقول كما يقول المقيم : قد قامت الصلاة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ... ، وتخصيصه بمثل هذا الحديث لا يجوز ، لأنه حديث واه ، وقد ضعفه النووي والعسقلاني وغيرهم . ...... إن كتاب التاج الجامع للأصول هذا مليء جدا بالأخطاء العلمية ، وقد كنت نقدت الجزء الأول منه ، ولم يطبع بعد
  1. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغا ( صحيح ) _ ابن ماجه 1110 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب وهو قول أحمد وإسحق وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعي *
  1. عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ( حسن ) _ المشكاة 1293 ، صحيح أبي داود 1017 . قال أبو عيسى : وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره وبه يقول أحمد وإسحق لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا *
  1. عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1131 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن نافع عن ابن عمر أيضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد *
  1. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1122 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن علي بن أبي طالب قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج . ( حسن ) _ ابن ماجه 1294 - 1297 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر قال أبو عيسى ويستحب أن لا يركب إلا من عذر *
  1. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1276 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم *
  1. عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة . ( حسن صحيح ) _ صحيح أبي داود 1042 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل *
  1. عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1279 . قال أبو عيسى حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عوف المزني والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات في الركعة الأولى خمسا قبل القراءة وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قول أهل الكوفة وبه يقول سفيان الثوري *
  1. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1291 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والقول الأول أصح *
  1. عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب قال فلتعرها أختها من جلابيبها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1307 و 1308 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى وحديث أم عطية حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج ويروى عن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد *
  1. عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1301 . قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث وهو قول الشافعي وحديث جابر كأنه أصح *
  1. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1756 . قال أبو عيسى وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع *
  1. عن ابن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها و قال عبد الله لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1071 : أخرجه مسلم وأخرجه البخاري مختصرا . قال أبو عيسى : وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزأ عنه *
  1. عن أنس بن مالك قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين قال قلت لأنس كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قال عشرا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1077 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة وروي عن علي أنه قال من أقام عشرة أيام أتم الصلاة وروي عن ابن عمر أنه قال من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة وقد روي عنه ثنتي عشرة وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أقام أربعا صلى أربعا وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخراساني وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا واختلف أهل العلم بعد في ذلك فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة وقالوا إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة و قال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة و قال مالك بن أنس والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة أربعة أتم الصلاة وأما إسحق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون *
  1. عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1109 ، الارواء 578 ، التعليقات الجياد . قال أبو عيسى : والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحق يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما *
  1. عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيها وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1267 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق واسم عم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني *
  1. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع _ ثلاث مرات _ ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1072 ، جزء صلاة الكسوف : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق قال واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة وبه يقول مالك وأحمد وإسحق يرون الجهر فيها و قال الشافعي لا يجهر فيها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين صح عنه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات وصح عنه أيضا أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف إن تطاول الكسوف فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز وإن صلى أربع ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر *
  1. عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1058 : وأخرجه مسلم . وللحديث سند آخر مثله . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك . ( صحيح ) _ المصدر نفسه 1059 . وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض *
  1. عن ابن عباس قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعني النجم والمسلمون والمشركون والجن والإنس . ( صحيح ) _ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ص 18 و 25 و 31 : وأخرجه البخاري . قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1266 : وأخرجه البخاري ومسلم . وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السجدة واجبة على من سمعها فلم يرخصوا في تركها وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحق و قال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخصوا في تركها إن أراد ذلك واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت حيث قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ولم يسجدوا فذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي وأحمد *
  1. عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في ص قال ابن عباس وليست من عزائم السجود . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1270 . قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يسجد فيها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعضهم إنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها ( ورد أن عزائم السجود هي { حم } و { والنجم } و { اقرأ } و { الم تنزيل } . وقيل سجدة { الأعراف } .
  1. علي و معاذ ابن جبل قالا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 522 ، الصحيحة 1188 . قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له *
  1. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 550 ، الروض النضير 183 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام و قال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهو قول ابن المبارك *
  1. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1322 . قال أبو عيسى والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد و قال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحق *
  1. عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر . ( صحيح ) _ تخريج المشكاة 543 ، صحيح أبي داود 381 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه *
  1. عن ثابت عن أنس قال كنا نتمنى أن يبتدىء الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن ثم وثب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعرابي دخل الجنة . ( صحيح ) _ تخريج ايمان ابن أبي شيبة 5/4 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : سمعت محمد بن إسمعيل يقول قال بعض أهل العلم فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم *
  1. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1793 : وأخرجه البخاري ومسلم . وللحديث سند آخر : نحوه . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاث مائة صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة *
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1812 ، الضعيفة 4014 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول *
  1. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1824 . ( الزق : جلد يجز وينتف ويدبغ ويلين من الظاهر والباطن _ بالشب والدبس وقشر الرمان ونحوه _ ويحفظ فيه الشراب ) . قال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء .
  1. عن ابن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه . ( صحيح الاسناد موقوف وهو في حكم المرفوع ) . قال أبو عيسى : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة *
  1. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة . ( صحيح بما بعده . وللحديث سند آخر : نحوه . قال أبو عيسى : واختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك و قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال ليس فيها شيء . ( صحيح ) _ الارواء 279/2 . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة .
  1. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1438 ، المشكاة 1847 . وللحديث سند آخر : نحوه . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق قالوا إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم *
  1. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي . ( صحيح ) _ المشكاة 1444 ، الارواء 877 . قال أبو عيسى : وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة *
  1. عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله . ( صحيح ) _ ظلال الجنة 623 ، التعليق الرغيب ، الارواء 886 : وأخرجه البخاري ومسلم . والحديث التالي في الضعيف . قال أبو عيسى : وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد هاهنا القوة و قال إسحق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تعالى في كتابه ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) *
  1. عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي . ( صحيح ) _ وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحق و قال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي *
  1. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنها كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال نعم حجي عنها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1759 و 2394 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له و قال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها لله فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله وروى سفيان الثوري وزهير هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء *
  1. عن ابن عمر عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك : قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم *
  1. عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 6566 : وأخرجه البخاري . قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا *
  1. عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1829 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر *
  1. عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1826 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر وهو قول مالك والشافعي وأحمد و قال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحق *
  1. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر . ( حسن صحيح ) _ صحيح أبي داود 1428 ، الارواء 832 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة *
  1. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام . ( حسن أيضا ) . وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه وحديث إسمعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي أن لا يعجلها و قال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1650 و 1655 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم *
  1. عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1645 . قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه *
  1. أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أأنت رأيته ليلة الجمعة فقلت رآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1021 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم *
  1. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1660 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس *
  1. عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر . ( صحيح ) _ الارواء 917 . قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن قيس بن طلق حدثني أبي طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر . ( حسن صحيح ) _ صحيح أبي داود 2033 . قال وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة قال أبو عيسى حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض وبه يقول عامة أهل العلم *
  1. عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة . ( صحيح ) _ الارواء 57/4 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر واختلف أهل العلم في الصوم في السفر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر واختار أحمد وإسحق الفطر في السفر و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل وإن أفطر فحسن وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك و قال الشافعي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إلي *
  1. عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال ادن فكل فقلت إني صائم فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم . ( حسن صحيح ) _ ابن ماجه 1667 . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم و قال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد و قال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحق *
  1. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1676 . قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمدا فليقض وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1673 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق و قال مالك بن أنس إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء والقول الأول أصح *
  1. عن أبي هريرة قال أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال تصدق به فقال ما بين لابتيها أحد أفقر منا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قال فخذه فأطعمه أهلك ( صحيح ) _ ابن ماجه 1671 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة وشبهوا الأكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحق و قال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع وهو قول الشافعي وأحمد و قال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معاني يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه فقال الرجل ما أحد أفقر إليه منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ما ملك يوما ما كفر *
  1. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1683 : وأخرجه مسلم ، وأخرج البخاري نحوه . قال أبو عيسى : واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه والمباشرة عندهم أشد وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه وهو قول سفيان الثوري والشافعي *
  1. عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1700 . قال أبو عيسى : وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن أم هانئ قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي فقال وما ذاك قالت كنت صائمة فأفطرت فقال أمن قضاء كنت تقضينه قالت لا قال فلا يضرك . ( صحيح ) _ تخريج المشكاة 2079 ، صحيح أبي داود 2120 . قال أبو عيسى : حديث أم هانىء في إسناده مقال ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه ، إلا أن يحب أن يقضيه . وهو قول : سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي .
  1. عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية قال وما هي قالت قلت حيس قال أما إني قد أصبحت صائما قالت ثم أكل . ( حسن صحيح ) _ المصدر نفسه . للحديث سند ضعيف آخر : مثله . قال أبو عيسى : وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث فرأوا عليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك بن أنس *
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1651 . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان *
  1. عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة . ( حسن ) _ تخريج المشكاة 2058 ، التعليق على ابن خزيمة 2149 ، صحيح أبي داود 2116 . قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده قال وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه *
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1723 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحق *
  1. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1730 : وأخرجه مسلم . قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة *
  1. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 2109 ، التعليق على ابن خزيمة 2102 : وأخرجه البخاري ومسلم _ أم الفضل . وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة *
  1. عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 2110 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل *
  1. عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 2113 : وأخرج مسلم أتم منه . قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع و قال بعضهم يوم العاشر وروي عن ابن عباس أنه قال صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن أبي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر ( صحيح ) _ الارواء 952 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي و قال أحمد وإسحق نحوا من هذا وقالا لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق *
  1. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى . ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى قال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما ويقال هذا هو أشد الصيام *
  1. عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين يوم الأضحى ويوم الفطر . ( صحيح ) _ 1721 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم
  1. عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 2090 ، الارواء 130/4 . قال أبو عيسى وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق .
  1. عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1679 _ 1681 . قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النبي احتجم بالليل منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر وبهذا يقول ابن المبارك قال أبو عيسى سمعت إسحق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء قال إسحق بن منصور وهكذا قال أحمد وإسحق حدثنا الزعفراني قال و قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسا واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم *
  1. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كأحدكم إن ربي يطعمني ويسقيني . ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري . قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الوصال في الصيام وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر *
  1. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبرتني عائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم ( صحيح ) _ ابن ماجه 1703 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحق وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم والقول الأول أصح *
  1. عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 631 : وأخرجه البخاري ومسلم ، وليس عند البخاري ذكر الصلاة . قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي عن معاذة عن عائشة أيضا والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا إن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة .
  1. عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما . ( صحيح ) _ ابن ماجه 407 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الحديث ما يقوي قولهم *
  1. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1771 : وأخرجه البحاري ومسلم . قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه وهو قول أحمد وإسحق بن إبراهيم و قال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس *
  1. حدثنا محمد بن إسمعيل حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه قال أبو عيسى : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحق بن إبراهيم الحنظلي *
  1. عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 2126 ، وهو في المشكاة 2102 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال وهو قول مالك و قال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي قال الشافعي فكل عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة وفي الباب عن أبي هريرة *
  1. عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . ( صحيح ) _ ابن ماجه 633 و 1778 . قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان واجتمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك و قال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد الجامع لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف وهو قول مالك والشافعي و قال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة و قال إسحق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض *
  1. عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1327 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي و قال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة و قال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء و قال إسحق بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب واختار ابن المبارك وأحمد وإسحق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا *
  1. عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2968 - 2969 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم *
  1. عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح * ( صحيح ) _ المصدر نفسه : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحق قال الشافعي وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل *
  1. عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ( صحيح ) _ التعليقات الجياد ، المشكاة 2547 التحقيق الثاني ، الحج الكبير . قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وبه يقول الشافعي *
  1. عن ابن عمر أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال وأهل اليمن من يلملم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2914 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم *
  1. عن ابن عمر أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم *
  1. عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2931 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد و قال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وهو قول سفيان الثوري والشافعي .
  1. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور . ( صحيح ) _ ابن ماجه 3087 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي وهو قول سفيان الثوري والشافعي و قال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله *
  1. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1682 : وأخرجه البخاري . قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا و قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة و قال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا *
  1. عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم . ( صحيح ) _ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم و قال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ .
  1. عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر بن عبد الله : الضبع أصيد هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ز ( صحيح ) _ ابن ماجه 3085 . قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء *
  1. عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) . ( صحيح ) _ ابن ماجه 3074 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم *
  1. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا . ( صحيح ) _ المصدر نفسه : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي و قال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها *
  1. عن أبي الطفيل قال كنا مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا . ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني
  1. عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2943 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر وهو قول الشافعي *
  1. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وأتى المقام فقرأ ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1374 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا واختلف أهل العلم فيمن طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم وهو قول سفيان الثوري و قال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه وهو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به *
  1. عن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته . ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا *
  1. عن ابن عباس قال: "طاف النبي صلى اللّه عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه" . وفي الباب عن جابر ، وأبي الطفيل ، وأم سلمة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2948 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . وقد كره قوم من اهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا ، إلا من عذر ، وهو قول الشافعي .
  1. ‏عن جبير بن مطعم " أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: يا بني عبد منافٍ، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهارٍ". قال أبو عيسى: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم لا بأس في الصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. واحتجوا بحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم. وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضاً لم يصل حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل. وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن أنس .
  1. ‏عن بلال: " أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى في جوف الكعبة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 3063 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال ابن عباس: لم يصل ولكنه كبر". ( صحيح ) _ ًحيح أبي داود 1768 : وأخرجه البخاري . قال أبو عيسى: حديث بلال حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأساً. وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة وقال الشافعي: لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواءٌ. ‏
  1. ‏عن حارثة بن وهب قال: "صليت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين". ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1714 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى: وروى عن ابن مسعود أنه قال: صليت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر وعثمان ركعتين صدراٍ من إمارته وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة. فقال بعض أهل العلم: ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافراً وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي. ‏
  1. ‏عن علي بن أبي طالب قال: " وقف رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقفٌ، ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هيئته والناس يضربون يميناً وشمالاً يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس عليكم السكينة. ثم أتى جمعاً فصلى بهم الصلاتين جميعاً فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسرٍ فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي، فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحرٌ. واستفته جارية شابةٌ من خثعمٍ فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه. قال حجي عن أبيك، قال: ولوى عنق الفضل، فقال العباس يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شاباً وشابةً فلم آمن الشيطان عليهما. فأتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال: احلق ولا حرج أو قصر ولا حرج. قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج. قال: ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت". ( حسن ) _ حجاب المرأة 28 ، الحج الكبير . وفي الباب عن جابر. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم قد رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وقال بعض أهل العلم: إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. وزيد بن علي هو ابن حسين ابن علي بن أبي طالب‏
  1. عن عبد الله بن مالك : أن ابن عمر صلى بجمع ، فجمع بين الصلاتين بإقامة ، وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان . ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1682 - 1690 : وأخرجه البخاري ومسلم ، ولفظ مسلم : بإقامة واحدة وهو شاذ . ولفظ البخاري : كل واحدة منهما بإقامة ، وهو المحفوظ . وللحديث سند آخر مثله . قال أبو عيسى : ‏ والعمل عليه عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمعٍ، فإذا أتى جمعاً - وهو المزدلفة -جمع بين الصلاتين بإقامةٍ واحدةٍ ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه، وهو قول سفيان الثوري قال سفيان: وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء. وقال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذانٍ وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ‏ويقيم ويصلي المغرب ، ثم يقيم ويصلي العشاء ، وهو قول الشافعي .
  1. ‏عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه بمعناه. قال: وقال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. قال أبو عيسى: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفاتٍ قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرةً وعليه الحج من قابلٍ، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رَوى شعبة عن بكير بن عطاءٍ نحو حديث الثوري قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعاً يقول وروى هذا الحديث فقال: هذا الحديث أم المناسك. ‏
  1. ‏ عن ابن عباس " أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، لم يروا بأساً أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليلٍ. والعمل على حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو قول الثوري والشافعي.‏
  1. ‏ عن جابر قال: "كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحىً وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3053 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. ‏
  1. ‏ عن جابر قال: "رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3023 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي ترمى بها مثل حصى الخذف. ‏
  1. ‏عن ابن عباس " أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكباً". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3034 : وأخرجه مسلم عن جابر ، وانظر الحديث 887 . قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. والعمل عليه عند بعض أهل العلم. واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار، ووجه الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدي به في فعله، وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. ‏
  1. ‏عن ابن عمر " أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهباً وراجعاً". ( صحيح ) _ الصحيحة 2072 ، صحيح أبي داود 1718 . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. قال أبو عيسى: وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى اللّه عليه وسلم في فعله لأنه إنما روى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. ‏
  1. ‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبعٍ حصياتٍ يكبر مع كل حصاةٍ ثم قال: "والله الذي لا إله غيره من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة". ‏( صحيح ) _ ابن ماجه 3030 : وأخرجه البخاري ومسلم . وللحديث سند آخر ك نحوه . قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصياتٍ ويكبر مع كل حصاة. وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي‏
  1. ‏عن جابر قال: "نحرنا مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعةٍ والبدنة عن سبعةٍ". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3132 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعةٍ والبقرة عن سبعةٍ. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. وروى عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: " أن البقرة عن سبعةٍ والجزور عن عشرةٍ". وهو قول إسحاق واحتج بهذا الحديث. وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجهٍ واحدٍ.‏
  1. ‏عن ابن عباس. " أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3097 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قال ( أبو عيسى ) سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعاً يقول حين روى هذا الحديث فقال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة، وقولهم بدعة. قال: وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال: لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثلةٌ؟ قال الرجل فإنه قد رُوِيَ عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلةٌ. قال فرأيت وكيعاً غضب غضباً شديداً وقال أقول لك قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا.‏
  1. ‏عن عائشة أنها قالت: " فتلت قلائد هدي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئاً من الثياب". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3098 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيءٌ من الثياب والطيب حتى يحرم. وقال بعض أهل العلم: إذا قلد الرجل الهدي فقد وجبت عليه ما وجب على المحرم. ‏
  1. ‏عن عائشة قالت: " كنت أفتل قلائد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كلها غنماً ثم لا يحرم". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم.‏
  1. ‏عن ناجية الخزاعي قال: " قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3106 . قال أبو عيسى: حديث ناجية حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدى التطوع: إذا عطب لا يأكل هو ولا أحدٌ من أهل رفقته ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إن أكل منه شيئاً غرم مقدار ما أكل منه. وقال بعض أهل ‏العلم : إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن .
  1. ‏عن أنس بن مالكٍ. " أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنةً فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنةٌ. فقال له في الثالثة أو في الرابعة: اركبها ويحك أو ويلك". ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى: حديث أنس حديث صحيح حسن. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يركب ما لم يضطر إليه‏ .
  1. ‏عن ابن عمر قال: " حلق رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وحلق طائفةٌ من أصحابه وقصر بعضهم قال ابن عمر إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. مرةً أو مرتين ثم قال: والمقصرين". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3044 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون للرجل أن يحلق رأسه وإن قصر، يرون أن ذلك يجزئ عنه. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق‏
  1. ‏عن عائشة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاً، ويرون أن عليها التقصير.‏
  1. ‏عن عبد الله ابن عمرو. " أن رجلاً سأل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال حلقت قبل أن أذبح: فقال اذبح ولا حرج، وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3051 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكاً قبل نسكٍ فعليه دمٌ.‏
  1. ‏عن عائشة قالت: " طيبت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مسكٌ". ( صحيح ) _ ابن ماجه 2926 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيءٍ حرم عليه إلا النساء. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رُوِيَ عن عمر بن الخطاب أنه قال: حل له كل شيءٍ إلا النساء والطيب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم وهو قول أهل الكوفة.‏
  1. ‏عن الفضل بن عباس قال: "أردفني رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من جمعٍ إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3040 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى: حديث الفضل حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.‏
  1. ‏عن ابن عمر قال: " كان النبي صلى اللّه عليه وسلم وأبو بكرٍ وعمر وعثمان ينزلون الأبطح". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3069 : وأخرجه مسلم مختصرا . قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح غريب. إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجباً إلا من أحب ذلك: قال الشافعي: ونزول الأبطح ليس من النسك في شيءٍ إنما هو منزل نزله رسول الله صلى اللّه عليه وسلم.‏
  1. ‏عن السائب بن يزيد قال: "حج بي أبي مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين". ( صحيح ) _ الحج الكبير : وأخرجه البخاري . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه. وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.‏
  1. ‏عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأةً من خثعمٍ قالت: " يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير قال حجي عنه". ( صحيح ) _ ابن ماجه 2909 : وأخرجه البخاري ومسلم . ‏قال أبو عيسى: وقد صح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في هذا الباب غير حديثٍ. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: يرون أن يحج عن الميت. وقال مالك: إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه، وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيراً وبحالٍ لا يقدر أن يحج وهو قول ابن المبارك والشافعي.‏
  1. ‏عن ابن عباس: " أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة". ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1571 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الحديث. أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى اللّه عليه وسلم في ذلك قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج: وأشهر الحرم رجبٌ وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هكذا روى غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم.‏
  1. ‏عن ابن عباس " أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال نعم، قالت كيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني". ( صحيح ) _ ابن ماجه 2938 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون إن اشترط فعرض له مرضٌ أو عذرٌ فله أن يحل ويخرج من إحرامه. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه ويرونه كمن لم يشترط.‏
  1. ‏عن عائشة قالت: " ذكر لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى فقال أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فلا إذاً". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3072 و 3073 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيءٌ. وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق‏ .
  1. ‏عن ابن عمر قال: "من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ". ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري 1761 بجملة الترخيص فقط ، الارواء 289/4 . قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.‏
  1. ‏عن عائشة قالت: " حضت فأمرني النبي صلى اللّه عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت". ( صحيح ) _ ابن ماجه 2963 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت. وقد رُوِيَ هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضاً.‏
  1. ‏عن جابر: " أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافاً واحداً". ( صحيح ) _ ابن ماجه 2971 - 2974 . قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم قالوا القارن يطوف طوافاً واحداً. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري وأهل الكوفة‏ .
  1. ‏عن ابن عباس قال: "كنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في سفرٍ فرأى رجلاً سقط عن بعيره فوقص فمات وهو محرمٌ، فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3084 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به ما يصنع بغير المحرم.‏
  1. ‏عن نبيه بن وهبٍ " أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرمٌ فسأل أبان بن عثمان فقال اضمدها بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يذكره عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول اضمدها بالصبر". ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1612 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأساً أن يتداوى المحرم بدواءٍ ما لم يكن فيه طيبٌ.‏
  1. ‏عن كعب بن عجرة: " أن النبي صلى اللّه عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرمٌ وهو يوقد تحت قدرٍ والقمل يتهافت على وجهه فقال: أتؤذيك هوامك هذه فقال نعم، فقال احلق وأطعم فرقاً بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصعٍ أو صم ثلاثة أيامٍ أو انسك نسيكةً" قال ابن أبي نجيحٍ " أو اذبح شاةً". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3079 و 3080 : وأخرجه البخاري ومسلم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يبلس في إحرامه وتطيب فعليه الكفارة بمثل ما روى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم‏
  1. ‏عن أبي البداح بن عدي عن أبيه: " أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً". ( صحيح ) _ ابن ماجه 3036 . قال أبو عيسى : وقد رخص قومٌ من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً وهو قول الشافعي.‏
  1. ‏عن ابن عباسٍ: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخيرٍ". ( صحيح ) _ الارواء 121 ، المشكاة 2576 ، التعليق الرغيب 121/2 ، التعليق على ابن خزيمة .2739 . قال أبو عيسى: وقد رُوِيَ عن ابن طاؤسٍ وغيره عن طاوسٍ عن ابن عباس موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجةٍ أو يذكر الله تعالى. وذا من العلم.‏
  1. عن سعد بن مالك قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلت هم أغنياء بخير قال أوص بالعشر فما زلت أناقصه حتى قال أوص بالثلث والثلث كثير قال أبو عبد الرحمن ونحن نستحب أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2708 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث سعد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد روي عنه والثلث كبير والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث قال سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث * ( صحيح ) _ ابن ماجه 2708 : وأخرجه البخاري ومسلم .
  1. عن أم سلمة قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة مات قال فقولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة قالت فقلت فأعقبني الله منه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1447 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن صحيح وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله و قال بعض أهل العلم إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه فقال له عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة *
  1. عن حذيفة بن اليمان قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي . قال أبو عيسى هذا حديث حسن . ( حسن ) _ ابن ماجه 1476 . قال أبو عيسى وقد كره بعض أهل العلم النعي والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته و قال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه وروي عن إبراهيم أنه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته *
  1. عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها به قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1458 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة و قال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر و قال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث و قال أحمد وإسحق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور * ( الحقو : موضع عقد الإزار في وسط الجسم . أشعرنها : ألبسنها ، والشعار ثوب يلي البدن . السدر : نبات يجفف ورقه ويستعمل في التنظيف . كافور : مادة دهنية رائحتها عطرة يغسل بها الميت ) .
  1. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم ( صحيح ) _ : وأخرجه مسلم . وللحديث سند آخر : نحوه . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت .
  1. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت ( صحيح ) _ ابن ماجه 1463 . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل و قال بعضهم عليه الوضوء و قال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال الشافعي و قال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه و قال إسحق لا بد من الوضوء قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت *
  1. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ( صحيح ) _ ابن ماجه 1472 . قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم و قال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها و قال أحمد وإسحق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن *
  1. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد ( حسن ) _ الأحكام 59 - 60 . قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال سفيان الثوري يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إن شئت في قميص ولفافتين وإن شئت في ثلاث لفائف ويجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب *
  1. عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم . ( حسن ) _ ابن ماجه 1610 ، المشكاة 1739 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي .
  1. عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1593 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه وذهبوا إلى هذا الحديث و قال ابن المبارك أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء *
  1. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت عائشة يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه . ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة وقد ذهب أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وهو قول الشافعي *
  1. عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة . ( صحيح ) _ ابن ماجه أيضا . قال أبو عيسى حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح ، قال أبو عيسى : واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل وهو قول الشافعي وأحمد .
  1. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1534 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1505 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا التكبير على الجنازة خمسا و قال أحمد وإسحق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام *
  1. عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة . ( صحيح ) _ أنظر ما قبله . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة .
  1. عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1519 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات و قال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول أحمد وإسحق قال الشافعي لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة *
  1. عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1507 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق وهو قول أحمد وإسحق *
  1. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1508 . قال أبو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا وروى محمد بن إسحق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل وهو قول سفيان الثوري والشافعي * ( الإستهلال : صيحة المولود عند الولادة )
  1. عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء في المسجد . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1518 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد و قال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث *
  1. عن أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم فلما فرغ قال احفظوا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1494 . قال أبو عيسى حديث أنس هذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال عن غالب عن أنس والصحيح عن أبي غالب وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام واختلفوا في اسم أبي غالب هذا فقال بعضهم يقال اسمه نافع ويقال رافع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحق *
  1. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1514 : وأخرجه البخاري . قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة وبه يقول الشافعي وأحمد و قال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحق *
  1. أخبر الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه خلفه فصلى عليه فقيل له من أخبرك فقال ابن عباس . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1530 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالك بن أنس و قال عبد الله بن المبارك إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلي على القبر ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر و قال أحمد وإسحق يصلى على القبر إلى شهر وقالا أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر *
  1. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع . ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى وهو قول أحمد وإسحق قالا من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة وهو قول الشافعي *
  1. عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1544 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى حديث علي حديث صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا و قال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد وهكذا قال إسحق بن إبراهيم قال أبو عيسى معنى قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة *
  1. عن ابن عباس قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء . ( صحيح ) _ وأخرجه مسلم 61/3 . وقد روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم *
  1. عن أبي وائل أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته . ( صحيح ) _ الأحكام 207 ، الارواء 759 ، تحذير الساجد 130 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه *
  1. عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ . ( صحيح ) _ الأحكام 204 ، تحذبر الساجد 40 ، الارواء 757 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور و قال الشافعي لا بأس أن يطين القبر *
  1. عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة . ( صحيح ) _ الأحكام 178 و 188 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور . ( حسن ) _ ابن ماجه 1576 . قال أبو عيسى : وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء و قال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن *
  1. عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1526 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن . وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس وهو قول الثوري وإسحق و قال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام *
  1. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى . ( حسن ) _ الأحكام 115 ، 116 . قال أبو عيسى : واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلي *
  1. عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1865 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحق ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال أحرى أن تدوم المودة بينكما *
  1. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي . ( هذا الحديث ، سكت عنه شيخنا المؤلف . ولم يكتب تحته شيئا . وقد صححه في إرواء الغليل في تخريج أحادبث منار السبيل برقم 1840 ، وفي المشكاة برقم 1331 . ثم في صحيح سنن ابن ماجه 1524/1879 . ) وانظر كلام الترمذي في الكتاب وفي آخره قوله : والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس لا نكاح إلا ببينة وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحق فيما حكى عن أهل المدينة و قال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحق * ( وهذا الحديث سكت عنه شيخنا ، وسوف يذكر في الضعيف ، ولكن أبقيته هنا من أجل توضيح كلام الإمام الترمذي ، والمحافظة على الترقيم .
  1. عن عبد الله ( أي ابن مسعود ) قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) الآية . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1892 . قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم *
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1871 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ و قال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك ابن أنس والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها . ( صحيح ) _ هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خدام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه *
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها . ( حسن صحيح ) _ الارواء 1834 ، صحيح أبي داود 1825 . ( جواز : اجبار وتعدي ) . واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم و قال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم و قال أحمد وإسحق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة *
  1. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر . ( حسن ) _ ابن ماجه 1959 . ( العاهر : الزاني ) . قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحق وغيرهما بلا اختلاف *
  1. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1889 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن و قال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحق *
  1. عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1887 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربع مائة وثمانون درهما * ( الدرهم الشرعي عند الحنفي 3.5 غرام ، وعند الشافعي والمالكي وأحمد 2.52 والعرفي 3.2 )
  1. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1957 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال وفي الباب عن صفية قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح *
  1. عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1934 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( الهدبة : طرف الثوب وهو كناية عن ضعفه الجنسي . عسيلته : كناية عن لذة الجماع ) . قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامعها الزوج الآخر *
  1. عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له ( صحيح ) _ انظر ما قبله ، وشرح المعاني فيه . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قال و سمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا و قال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد *
  1. عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1961 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( متعة النساء : نكاحهن لمدة محددة بأجر معلوم ) . قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق *
  1. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1883 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما و قال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة *
  1. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى . ( صحيح ) _ الارواء 289/6 - 290 ، صحيح أبي داود 1802 : وأخرجه البخاري تعليقا . قال أبو عيسى حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة *
  1. عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1954 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة *
  1. عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره . ( حسن ) _ الارواء 2137 ، صحيح أبي داود 1874 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد *
  1. عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1927 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى : وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل و قال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة *
  1. عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذلك أحدكم قال أبو عيسى زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم قالا في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها . ( صحيح ) _ الآداب 54 - 55 ، صحيح أبي داود ، وأخرجه مسلم ، وأخرج البخاري نحوه . وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم * ( العزل : إنزال المني خارج الفرج عند الجماع ) .
  1. عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1916 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق قال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح *
  1. عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود قال وفي الباب عن الجراح . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1891 . وللحديث سند آخر : نحوه . قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق *
  1. عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب . ( صحيح ) _ الارواء 284/6 . والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . لا نعلم بينهم اختلافا .
  1. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1937 : وأخرج البخاري ومسلم نحوه . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا *
  1. عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فإنه عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فإنه عمك فليلج عليك . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1948 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل والأصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل والقول الأول أصح * ( انظر الحديث الذي بعده ) .
  1. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1941 : وأخرجه مسلم . قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وقالت عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1942 . وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحق و قال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان و قال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيئا و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله ابن المبارك ووكيع وأهل الكوفة .
  1. عن عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عني قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك . ( صحيح ) _ الارواء 2154 : وأخرجه البخاري . قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع و قال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول أحمد وإسحق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع *
  1. عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1946 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة *
  1. عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها * ( صحيح ) _ الارواء 1873 ، صحيح أبي داود 1935 : وأخرجه مسلم ، لكن قوله : ولو كان .. مدرج من قول عروة . وللبخاري منه الجملة الأولى . وعن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح . ( شاذ _ بلفظ : حرا ، والمحفوظ : عبد _ ) _ وابن ماجه 2074 . هكذا روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا وروى عكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث وهكذا روي عن ابن عمر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة *
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر . ( صحيح ) _ وأخرجه البخاري ومسلم . قال وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم * ( الولد للفراش : أي لمالكه وهو الزوج . العاهر : الزاني . الحجر : أي الخيبة والخسران ولا حق له في الولد ) .
  1. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2898 : وأخرجه مسلم ، والبخاري مختصرا . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل ( من استطاع إليه سبيلا ) فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة و قال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك والشافعي *
  1. عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2023 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع و قال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل و قال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة وهو قول سفيان الثوري وإسحق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة *
  1. عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2052 . قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة و قال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه *
  1. عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا حصين وإسمعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2035 و 2036 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة و قال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي و قال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس *
  1. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك . ( حسن صحيح ) _ ابن ماجه 2047 . وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام و قال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته و قال إسحق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحق في غير المنصوبة .
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2040 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به *
  1. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة . ( حسن ) _ قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال أبو عيسى وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أردك المدني وابن ماهك هو عندي يوسف ابن ماهك *
  1. عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . ( صحيح ) _ انظر ما قبله . واختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحق قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة قال إسحق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي *
  1. عن أبي السنابل بن بعكك قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2027 . ( تعلت : برأت وطهرت . تشوفت : أي تزينت طمعا وتطلعا للزواج . أجبها : أي عدتها ) . ( الحديث نحو السايق ) قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح *
  1. عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة . ( صحيح ) _ ابن ماجه . 2064 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي *
  1. حدث أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا إطعام ستين مسكينا . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2062 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار *
  1. عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر استأذنت عليه فقيل لي إنه قائل فسمع كلامي فقال ابن جبير ادخل ما جاء بك إلا حاجة قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذه الآيات التي في سورة النور ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) حتى ختم الآيات فدعا الرجل فتلا الآيات عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما . ( صحيح ) _ أبي داود 1955 : وأخرجه مسلم . قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم *
  1. عن ابن عمر قال لاعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2069 : وأخرجه البخاري ومسلم . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم *
  1. عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2031 . حدثنا محمد بن بشار أنبأنا يحيى بن سعيد أنبأنا سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها قال أبو عيسى والقول الأول أصح *
  1. ‏ آفة الظرف الصلف، و آفة الشجاعة البغي، و آفة السماحة المن، و آفة الجمال الخيلاء، و آفة العبادة الفترة، و آفة الحديث الكذب، و آفة العلم النسيان، و آفة الحلم السفه، و آفة الحسب الفخر، و آفة الجود السرف . ( موضوع ) _ التخريج (مفصلا): البيهقي في شعب الإيمان وضعفه عن علي . الضعيفة 1302 . ‏
  1. ‏ آفة العلم النسيان، وإضاعته أن تحدث به غير أهله . ( ضعيف ) _ التخريج (مفصلا): ابن أبي شيبة عن الأعمش مرفوعا معضلا وأخرج صدره فقط عن ابن مسعود ‏موقوفا . الضعيفة 1303 .
  1. أبو هريرة : وعاء العلم . ( ضعيف ) _ للحاكم عن أبي سعيد . الضعيفة 1744 .
  1. ‏ اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة . ( موضوع ) _ التخريج (مفصلا): الديلمي في مسند الفردوس عن أنس . الضعيفة 378 .
  1. اتخوف على أمتي اثنتين : يتبعون الأرياف والشهوات ، ويتركون الصلاة والقرآن ، يتعلمه المنافقون يجادلون به أهل العلم . ( ضعيف ) _ الطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر . الضعيفة 1779 .
  1. ومن جلسة الإستراحة قوله : وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الأحاديث ، ونحن نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك .... ثم ساقه . قلت : هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة وليس كذلك ، بل كل ما ورد فيها مثبت لها ، ولم يرد مطلقا أي حديث ينفيها ، غاية الأمر أنها لم تذكر في بعض الأحاديث ، وهذا لا يوجب الإختلاف المدعى ، وإلا للزم ادعاء مثله في كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث ، وهذا لا يقول به أحد .
  1. قوله : اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء . قلت : دعوى الإتفاق منقوضة ، والمسألة فيها خلاف فالجمهور على أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها ، ولم أره لغيره ، إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة ، ونقل الزين عن أبي حنيفة أنه أوجبها ، قلت : وهو الأرجح دليلا لما يأتي ….
  1. قوله فيمن لا تصح إمامتهم : لا تصح إمامة معذور لصحيح ؛ ولا لمعذور مبتلى بغير عذر عند جمهور العلماء . وقالت المالكية : تصح إمامته للصحيح مع الكراهة . قلت : لا وجه للكراهة بله عدم الصحة إذا توفرت فيه شوط الأحق بالإمامة ، ولا نرى فرقا بينه وبيت الأعمى الذي لا يمكنه الحتراز من البول احتراز البصير ، والقاعد العاجز عن القيام ، وهو ركن ، لأن كلا منهما قد فعل ما يستطيع و { لايكلف الله نفسا إلا وسعها } . وللإمام الشوكاني بحث هام في صحة الصلاة وراء المسلم الفاسق ، والصبي غير البالغ ، وناقص الصلاة والطهارة وغيرهم ، فراجعه في كتابه السيل الجرار 247/1 فإنه نفيس جدا .
  1. قوله بعد أن ذكر بعض الآثار في الصلاة على ظهر المسجد وخارجه مقتديا بالإمام : الأصل الجواز حتى يقوم دليل المنع . نقله عن الشوكاني . وأقول : يقابل هذه الآثار آثار أخرى عن عمر والشعبي وإبراهيم ، عند أبي شيبة وعبد الرزاق : أنه ليس له ذلك إذا كان بينه وبين الإمام طريق ونحوه . ولعل ما في الآثار الأولى محمول على العذر كامتلاء المسجد كما قال هشام بن عروة : جئت أنا وأبي مرة ، فوجدنا المسجد قد امتلأ ، فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق . رواه عبد الرزاق بسند صحيح عنه . وليس بخاف على الفقيه أن إطلاق القول بالجواز ينافي الأحاديث الآمرة بوصل الصفوف وسد الفرج ، فلا بد من التزامها والعمل بها إلا لعذر ، ولهذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد ، ومن فعل ذلك استحق التأديب ، ولمن جاء بعده تخطيه ، ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة ؛ فإن هذا لا حرمة له . قال : فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد ، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم . وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلا تهم في أظهر قولي العلماء . وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة ، فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر ، وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لن تصح صلاته ، وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به ، بل عليه أن يذهب إلى المسجد ، فيسد الأول فالأول فالأول .
  1. وقوله : وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر ، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة ، إن استقبل القبر ، وإلا فلا كراهة . قلت : هذا قول بعض الحنابلة ، ولم يرتضه شيخ الإسلام ابن تيمية ، بل رده ، وذكر عن عامة أصحاب أحمد أنه لا فرق بين المقبرة فيها قبر أو أكثر ، قال في الاختيارات العلمية : ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها ، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك … تابع التعليق في الكتاب فهو مهم ، وتجد تفصيلا للموضوع في التعليقات الجياد ، وأحكام الجنائز ، وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد .
  1. ثم قال : قال ابن حبان وغيره : التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة ، فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه ، واحتج أبو حاتم ( هو ابن حبان ) على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال : رأيت النبي حين فرغ من طوافه في حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد … ، قلت : الحديث المذكور ضعيف … ثم إن الحديث لو صحً لم يكن نصا فيما استدل له ابن حبان ، لأنه يحتمل أن يكون جواز المرور بين يدي المصلي الذي ليس أمامه سترة خاصا بالمسجد الحرام ، وقد استدل بعض العلماء به على ذلك ، والله أعلم .
  1. ومن ( من تجب عليه ومن لا تجب عليه ) قوله : 5 ، 6 - المدين المعسر الذي يخاف الحبس ، والمختفي من الحاكم الظالم ، فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر . قالوا يا رسول الله ! وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض . رواه أبو داود بإسناد صحيح . قلت : فيه خطآن : الأول : أن إسناد أبي داود غير صحيح ؛ والثاني : أن اللفظ المذكور ليس هو لأبي داود ، بل هو ملفق من روايتين إحداهما رواية أبي داود ، ولفظها : من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر _ قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض _ لم تقبل منه الصلاة التي صلى . وبهذا اللفظ والسند أخرجه الدارقطني أيضا والحاكم في رواية . والرواية الأخرى لفظها : من سمع النداء فلم يجبه ، فلا صلاة له إلا من عذر . أخرجه ابن ماجه وغيره والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . ( تنبيه ) : هذا الحديث اقتصر المؤلف على ايراده ههنا في الجمعة وكان يلزمه أن يورده أيضا في الجماعة … إلخ ويحسن متابعة الموضوع في الكتاب لأن فيه تفصيلا عن وجوب حضور صلاة الجماعة وأنها ليست سنة مؤكدة … وأما تأويل بعض العلماء لقوله في الحديث : فلا صلاة له ، أي كاملة فإن أرادوا بذلك نفي الوجوب فهو باطل من وجهين … ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي إلى الصلاة في جماعة من الواجبات . لكن إذا ترك هذا الواجب ، فهل يعاقب عليه ويثاب على فعله من الصلاة أم يقال : إن الصلاة باطلة ، عليه إعادتها كأنه لم يصلها ؟ هذا فيه نزاع بين العلماء . قلت : وقد اختار شيخ الإسلام البطلان ، واخترنا عدمه لحديث التفضيل على ما بينا في صلاة الجماعة وحمله هو على المعذور ، وهو غير متبادر عندي . والله أعلم .
  1. وقوله : وقال الشافعي : لو عطس رجل يوم الجمعة ، فشمته رجل رجوت أن يسعه ؛ لأن التشميت سنة ، ولوسلم رجل على رجل كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه ، لأن السلام سنة ، ورده فرض . قلت : … والتفريق بين التشميت ورد السلام غير ظاهر عندي ، إذ حكمهما في الأصل واحد، إما السنة في كلام الشافعي ، أو الوجوب كما هو الراجح عند كثير من العلماء ، فينبغي التسوية بينهما في المنع أو الجواز ، وفي ذلك عند الشافعية ثلاثة وجوه ذكرها النووي في المجموع ، وقال : الصحيح المنصوص تحريم تشميت العاطس ؛ كرد السلام . قلت : وهذا هو الأقرب لما ذكرته في سلسلة الضعيفة تحت الحديث 5665 .